تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الرابعة · الفصل الثاني: تأشيرة العمل المؤقت

تحدد المادة الرابعة إقامة حامل تأشيرة العمل المؤقت بتسعين يومًا من دخوله، قابلة للتمديد مرة واحدة مدة مماثلة، وتلزمه بالمغادرة قبل انتهائها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مدة الإقامة لحامل تأشيرة العمل المؤقت (تسعون) يوماً من تاريخ دخوله بها للمملكة، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة. وعلى حامل التأشيرة مغادرة المملكة قبل انتهاء تلك المدة.

المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

كم مدة الإقامة بتأشيرة العمل المؤقت؟

90 يومًا من تاريخ دخول حاملها المملكة.

هل يمكن تمديد تأشيرة العمل المؤقت؟

للوزارة تمديد مدة الإقامة مدة مماثلة لمرة واحدة.

متى يجب على حامل التأشيرة المؤقتة المغادرة؟

قبل انتهاء مدة الإقامة المحددة له.

مواد أخرى عن تأشيرة العمل المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.