تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الثالثة عشرة · الفصل الثالث: تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

تلزم المادة الثالثة عشرة طالب تأشيرة خدمات الحج والعمرة بتقديم قوائم بأسماء وبيانات العمالة التي اختبرها واختارها إلى ممثليات المملكة وفق الاشتراطات ذات العلاقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى ممثليات المملكة قوائم بأسماء وبيانات العمالة التي يتم اختبارها واختيارها من قبله أو من يمثله وفقاً للاشتراطات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

من يختار العمالة المؤقتة لخدمات الحج والعمرة؟

طالب التأشيرة أو من يمثله، وفقًا للاشتراطات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

إلى من تقدم قوائم أسماء العمال؟

إلى ممثليات المملكة، مع بيانات العمالة التي تم اختبارها واختيارها.

مواد أخرى عن طلب تأشيرة خدمات الحج والعمرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.