طلب تأشيرة خدمات الحج والعمرة في اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي
قصر الطلب على المنشآت المعتمدة لخدمات الحج والعمرة، وتحديد الدول والمهن، وإدخال البيانات والعناوين، والضمان المالي ألفي ريال عن كل عامل، وتأييد الجهة المؤيدة قبل منتصف رجب أو شعبان، ومدد دراسة الطلبات عشرين يوماً وخمسة عشر يوماً، وقوائم العمالة.
6 مواد
- المادة 8
تمنح المادة الثامنة الوزارة تحديد أغراض ومهن تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة واشتراطات العامل والدول التي يستقدم منها مع مراعاة التنوع.
1- تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. 2- تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الاشتراطات الفنية ولمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. 3- تحدد الوزارة الدول التي يُستقدم منها أشخاص…
- المادة 9
تقصر المادة التاسعة طلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة على المنشآت المعتمدة، وتلزم الطالب بإدخال البيانات والعناوين آليًا وتقديم عقود العمل والتأمين الطبي.
1- يقتصر طلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة على المنشآت المعتمدة لتقديم خدمات الحج والعمرة. 2- يجب على طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة الالتزام بما يأتي: أ- إدخال جميع بيانات الطلب، وتحديد عنوان المنشأة الدائم، وعنوان المنشأة للعمل المؤقت، عبر النظام الآلي. ب- أن يقدم إلى ممثليات المملكة في…
- المادة 10
تلزم المادة العاشرة طالب تأشيرة خدمات الحج والعمرة بتقديم ضمان مالي قدره 2,000 ريال عن كل عامل، يسترجع بإثبات مغادرته في المدة المحددة أو إلغاء التأشيرة.
يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة ضماناً ماليًّا إلى الوزارة مقداره (2,000) ألفا ريال عن كل عامل، لتغطية تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع الضمان إذا زُودت الوزارة بما يثبت مغادرته المملكة خلال المدة المحددة، أو إلغاء التأشيرة.
- المادة 11
تشترط المادة الحادية عشرة موافقة الجهة المؤيدة لإصدار تأشيرة خدمات الحج والعمرة، وتلزمها بإبلاغ الوزارة قبل منتصف رجب للعمرة ومنتصف شعبان للحج.
1- يكون إصدار تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بناءً على موافقة من الجهة المؤيدة. 2- على الجهة المؤيدة إبلاغ الوزارة بتأييدها لطلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، قبل منتصف شهر رجب لخدمات العمرة، وقبل منتصف شهر شعبان لخدمات الحج.
- المادة 12
تنظم المادة الثانية عشرة دراسة طلبات تأشيرات خدمات الحج والعمرة: تحدد الوزارة بداية التقديم، وتدرسها وزارات أخرى خلال 20 يومًا، ثم تبت الوزارة خلال 15 يومًا.
1- تحدد الوزارة بداية تقديم طلبات تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. 2- تزود الوزارة -آليًّا- وزارات:(الداخلية، والخارجية، والمالية) بنسخ من تلك الطلبات؛ لدراستها -كل بحسب اختصاصه- وإعادتها إلى الوزارة مصحوبة بمرئياتها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ تلقيها تلك الطلبات. 3- تستكمل الوزارة دراسة…
- المادة 13
تلزم المادة الثالثة عشرة طالب تأشيرة خدمات الحج والعمرة بتقديم قوائم بأسماء وبيانات العمالة التي اختبرها واختارها إلى ممثليات المملكة وفق الاشتراطات ذات العلاقة.
يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى ممثليات المملكة قوائم بأسماء وبيانات العمالة التي يتم اختبارها واختيارها من قبله أو من يمثله وفقاً للاشتراطات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.