المادة 15 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
المادة الخامسة عشرة · الفصل الثالث: تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
تقرر المادة الخامسة عشرة أن تعتمد ممثليات المملكة تأشيرات خدمات الحج والعمرة بحسب قوائم الطالبين بعد التحقق من الاشتراطات الفنية والمهنية في العمال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعتمد ممثليات المملكة في الخارج تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بحسب القوائم المقدمة من طالبي التأشيرات، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، وذلك بعد التحقق من توافر الاشتراطات الفنية والمهنية في المطلوب لهم تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من اللائحة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
هذه هي مرحلة الاعتماد النهائي للتأشيرة في الخارج. وتنص المادة على أن ممثليات المملكة تعتمد تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بناءً على أمرين:
- القوائم المقدمة من طالبي التأشيرات المشار إليها في المادة 13، وهي قوائم أسماء وبيانات العمالة التي اختبرها الطالب واختارها.
- التحقق من توافر الاشتراطات الفنية والمهنية في العمال، وهي الاشتراطات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الفقرة 2 من المادة 8.
فالممثلية لا تعتمد التأشيرة لمجرد ورود اسم العامل في القائمة، بل بعد التحقق من أنه يستوفي الاشتراطات. وهذا يعني أن على المنشأة أن تحسن اختيار العمال من البداية، وأن تتأكد قبل إدراج أي اسم في القائمة من أنه يستوفي الاشتراطات المحددة.
وبعد الاعتماد تأتي أحكام الدخول والإقامة في المادة 16. ولمن تواجه منشأته مشكلة في اعتماد التأشيرات أن تستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الاستقدام والتأشيرات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
على أي أساس تعتمد السفارة تأشيرات خدمات الحج والعمرة؟
بحسب القوائم المقدمة من طالبي التأشيرات وفق المادة 13، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الفنية والمهنية وفق الفقرة 2 من المادة 8.
هل يكفي إدراج اسم العامل في القائمة لاعتماد تأشيرته؟
لا، يشترط النص التحقق من توافر الاشتراطات الفنية والمهنية فيه قبل الاعتماد.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 13
تلزم المادة الثالثة عشرة طالب تأشيرة خدمات الحج والعمرة بتقديم قوائم بأسماء وبيانات العمالة التي اختبرها واختارها إلى ممثليات المملكة وفق الاشتراطات ذات العلاقة.
يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى ممثليات المملكة قوائم بأسماء وبيانات العمالة التي يتم اختبارها واختيارها من قبله أو من يمثله وفقاً للاشترا
- المادة 8
تمنح المادة الثامنة الوزارة تحديد أغراض ومهن تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة واشتراطات العامل والدول التي يستقدم منها مع مراعاة التنوع.
1- تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. 2- تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات الع
مواد أخرى عن دخول حامل تأشيرة الحج والعمرة وإقامته
- المادة 14
تلزم المادة الرابعة عشرة الوزارة بإرسال أذونات تأشيرة خدمات الحج والعمرة آليًا إلى وزارة الخارجية قبل منتصف شعبان للعمرة وقبل نهاية شوال للحج.
ترسل الوزارة -آليًّا- الأذونات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى وزارة الخارجية قبل منتصف شهر شعبان لموسم العمرة، وقبل نهاية شهر شوال لموسم ال
- المادة 16
تحدد المادة السادسة عشرة مواعيد دخول حاملي تأشيرة خدمات الحج والعمرة وإقامتهم حتى نهاية محرم، وتمنعهم من الحج إلا بضوابط استثناء، وتمنع تحويل التأشيرة.
1- يُسمح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بدخول المملكة من (الخامس عشر) إلى نهاية شهر شعبان لموسم العمرة، ومن (الخامس) من شهر شوال إلى نهاية شهر ذي
- المادة 17
تقرر المادة السابعة عشرة إلغاء تأشيرات خدمات الحج والعمرة غير المستخدمة آليًا في الأول من ذي الحجة، أو قبله بطلب صاحبها مع استعادة الرسم.
تُلغي الوزارة آليًّا، في اليوم (الأول) من شهر ذي الحجة من كل عام، تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة غير المستخدمة، أو إذا رغب طالب التأشيرة في إلغائها قب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

