دخول حامل تأشيرة الحج والعمرة وإقامته في اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي
إرسال الأذونات لوزارة الخارجية واعتماد الممثليات للتأشيرات، ومواعيد الدخول لموسمي العمرة والحج والإقامة حتى نهاية محرم، وعدم صلاحيتها للحج وعدم جواز تحويلها، وإلغاء غير المستخدم منها في الأول من ذي الحجة.
4 مواد
- المادة 14
تلزم المادة الرابعة عشرة الوزارة بإرسال أذونات تأشيرة خدمات الحج والعمرة آليًا إلى وزارة الخارجية قبل منتصف شعبان للعمرة وقبل نهاية شوال للحج.
ترسل الوزارة -آليًّا- الأذونات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى وزارة الخارجية قبل منتصف شهر شعبان لموسم العمرة، وقبل نهاية شهر شوال لموسم الحج؛ لاستكمال الإجراءات النظامية لإصدار التأشيرة.
- المادة 15
تقرر المادة الخامسة عشرة أن تعتمد ممثليات المملكة تأشيرات خدمات الحج والعمرة بحسب قوائم الطالبين بعد التحقق من الاشتراطات الفنية والمهنية في العمال.
تعتمد ممثليات المملكة في الخارج تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بحسب القوائم المقدمة من طالبي التأشيرات، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، وذلك بعد التحقق من توافر الاشتراطات الفنية والمهنية في المطلوب لهم تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من اللائحة.
- المادة 16
تحدد المادة السادسة عشرة مواعيد دخول حاملي تأشيرة خدمات الحج والعمرة وإقامتهم حتى نهاية محرم، وتمنعهم من الحج إلا بضوابط استثناء، وتمنع تحويل التأشيرة.
1- يُسمح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بدخول المملكة من (الخامس عشر) إلى نهاية شهر شعبان لموسم العمرة، ومن (الخامس) من شهر شوال إلى نهاية شهر ذي القعدة لموسم الحج، ولا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر محرم. ويتحمل طالب التأشيرة تكاليف إعادة من يقدم منهم إلى المملكة في غير المدة المحددة. 2- لا يصرح لحامل…
- المادة 17
تقرر المادة السابعة عشرة إلغاء تأشيرات خدمات الحج والعمرة غير المستخدمة آليًا في الأول من ذي الحجة، أو قبله بطلب صاحبها مع استعادة الرسم.
تُلغي الوزارة آليًّا، في اليوم (الأول) من شهر ذي الحجة من كل عام، تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة غير المستخدمة، أو إذا رغب طالب التأشيرة في إلغائها قبل هذا التاريخ وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.