عقوبات مخالفة تأشيرات العمل المؤقت في اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي
تطبيق عقوبات نظام العمل على مخالفة تأشيرة العمل المؤقت، وغرامة حتى خمسين ألف ريال والمنع من المنافسات خمس سنوات لبيع تأشيرة الحج والعمرة أو التنازل عنها، وغرامة خمسة عشر ألفاً للبيانات غير الصحيحة، وخمسة آلاف لسائر المخالفات وتعددها.
3 مواد
- المادة 19
تحيل المادة التاسعة عشرة عقوبات مخالفة أحكام تأشيرة العمل المؤقت إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل وغيره من الأنظمة ذات العلاقة.
توقع على مخالفي الأحكام الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وغيره من الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 20
تحدد المادة العشرون عقوبات مخالفة أحكام تأشيرة خدمات الحج والعمرة: غرامة حتى 50,000 ريال أو المنع من المنافسات للبيع والتنازل، و15,000 للبيانات غير الصحيحة، و5,000 لغيرها.
دون إخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها نظاماً، يعاقب من يخالف الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وفق الآتي: 1- يعاقب كل من يَثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة، أو تنازله عنها للغير، أو استغلاله إياها في غير ما خصصت له؛ بغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريـال، أو بالمنع من دخول…
- المادة 21
تقرر المادة الحادية والعشرون تشكيل لجنة دائمة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات تأشيرة خدمات الحج والعمرة وإيقاع عقوباتها، مع جواز التظلم أمام المحكمة المختصة.
تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة -أو أكثر- برئاسة ممثل من الوزارة، وعضوية ممثلين من: (وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)، يكون أحدهم من حملة أحد المؤهلات الشرعية أو النظامية؛ تتولى النظر في مخالفات الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وإيقاع العقوبة…