المادة 20 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
المادة العشرون · الفصل الرابع: العقوبات
تحدد المادة العشرون عقوبات مخالفة أحكام تأشيرة خدمات الحج والعمرة: غرامة حتى 50,000 ريال أو المنع من المنافسات للبيع والتنازل، و15,000 للبيانات غير الصحيحة، و5,000 لغيرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها نظاماً، يعاقب من يخالف الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وفق الآتي:
1- يعاقب كل من يَثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة، أو تنازله عنها للغير، أو استغلاله إياها في غير ما خصصت له؛ بغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريـال، أو بالمنع من دخول المنافسات الخاصة بالعمل المؤقت الخاص بخدمات الحج والعمرة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بهما معاً. وفي جميع الأحوال يُلزم المخالف بدفع ما يساوي ما حصل عليه من مكاسب جراء المخالفة. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
2- يعاقب كل طالب تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة يثبت أن عنوانه أو البيانات التي سجلها، أو الوثائق التي قدمها من خلال موقع الوزارة، غير صحيحة، أو ثبت إغلاق مقر منشأته وقت الموسم؛ بغرامة لا تزيد على (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
3- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة لم يرد له عقوبة في الفقرتين السابقتين؛ بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف ريـال. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة عقوبات خاصة بمخالفة أحكام تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. وتتدرج في ثلاث فئات:
- بيع التأشيرة أو التنازل عنها للغير أو استغلالها في غير ما خصصت له: غرامة لا تزيد على 50,000 ريال، أو المنع من دخول المنافسات الخاصة بالعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو العقوبتان معًا. وفي جميع الأحوال يلزم المخالف بدفع ما يساوي ما حصل عليه من مكاسب جراء المخالفة.
- عدم صحة العنوان أو البيانات أو الوثائق المقدمة عبر موقع الوزارة، أو ثبوت إغلاق مقر المنشأة وقت الموسم: غرامة لا تزيد على 15,000 ريال.
- مخالفة أي حكم آخر من أحكام اللائحة لم ترد له عقوبة في الفقرتين السابقتين: غرامة لا تزيد على 5,000 ريال.
وفي الفئات الثلاث تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، فكل مخالفة تستحق عقوبتها. والأرقام المذكورة حدود عليا، والعقوبة المناسبة تقررها اللجنة الدائمة وفق المادة 21. أما الفئة الأولى فتشترط أن يثبت البيع أو التنازل أو الاستغلال.
ومن تحرر بحقه مخالفة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أنظمة الاستقدام والتأشيرات.
مثال عملي
منشأة معتمدة لخدمات العمرة باعت ثلاث تأشيرات عمل مؤقت لمنشأة أخرى غير معتمدة، وحصلت مقابلها على 9,000 ريال. إذا ثبت ذلك، يجوز أن تعاقب عن كل تأشيرة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال أو بالمنع من المنافسات مدة لا تزيد على 5 سنوات أو بهما معًا، مع إلزامها بدفع ما يساوي 9,000 ريال التي كسبتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
ما عقوبة بيع تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة؟
غرامة لا تزيد على 50,000 ريال، أو المنع من دخول المنافسات الخاصة بها مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بهما معًا، مع دفع ما يساوي المكاسب المتحققة.
ما غرامة تقديم بيانات أو عنوان غير صحيح في طلب التأشيرة؟
غرامة لا تزيد على 15,000 ريال، وتشمل أيضًا ثبوت إغلاق مقر المنشأة وقت الموسم.
هل تتعدد الغرامة بتعدد المخالفات؟
نعم، تنص المادة على أن العقوبة تتعدد بتعدد المخالفات في جميع الفقرات.
ما عقوبة المخالفات الأخرى للائحة؟
غرامة لا تزيد على 5,000 ريال لكل مخالفة لم ترد لها عقوبة في الفقرتين الأولى والثانية.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة تأشيرات العمل المؤقت
- المادة 19
تحيل المادة التاسعة عشرة عقوبات مخالفة أحكام تأشيرة العمل المؤقت إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل وغيره من الأنظمة ذات العلاقة.
توقع على مخالفي الأحكام الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وغيره من الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 21
تقرر المادة الحادية والعشرون تشكيل لجنة دائمة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات تأشيرة خدمات الحج والعمرة وإيقاع عقوباتها، مع جواز التظلم أمام المحكمة المختصة.
تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة -أو أكثر- برئاسة ممثل من الوزارة، وعضوية ممثلين من: (وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

