الرقابة على تأشيرات الحج والعمرة في اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي
تشكيل لجان رقابية في موسمي الحج والعمرة لضبط المخالفات وإحالتها للتحقيق، واللجنة الدائمة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات والتظلم أمام المحكمة المختصة.
مادتان
- المادة 18
تقرر المادة الثامنة عشرة تشكيل لجان رقابية في موسمي الحج والعمرة لضبط مخالفات اللائحة وإحالتها إلى الوزارة للتحقيق، ثم إحالة النتائج إلى اللجنة الدائمة.
1- تُشكل لجان رقابية خلال موسم الحج، وموسم العمرة، من: (الوزارة، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)؛ تتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام اللائحة، وتعد محاضر بذلك، وتحيلها إلى الوزارة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازم. 2- تحيل الوزارة نتائج التحقيق إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين) من…
- المادة 21
تقرر المادة الحادية والعشرون تشكيل لجنة دائمة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات تأشيرة خدمات الحج والعمرة وإيقاع عقوباتها، مع جواز التظلم أمام المحكمة المختصة.
تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة -أو أكثر- برئاسة ممثل من الوزارة، وعضوية ممثلين من: (وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)، يكون أحدهم من حملة أحد المؤهلات الشرعية أو النظامية؛ تتولى النظر في مخالفات الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وإيقاع العقوبة…