Article 73 of the Saudi Civil Status Law
المادة 73 من نظام الأحوال المدنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي ، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة وحدة القيد والوثيقة لكل مواطن، وتتضمن أربعة محظورات:
- تعدد القيد: لا يجوز أن يكون للمواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي.
- تعدد البطاقة: لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة.
- تعدد دفتر العائلة: لا يجوز له حيازة أكثر من دفتر عائلة واحد.
- استعمال وثيقة الغير: لا يجوز له استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه.
وترتبط هذه المادة بما قبلها وما بعدها:
- المادة 72 توجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على دفتر العائلة الذي يُستخرج من قيود السجل المدني المركزي، مع مراعاة حكم المادة 50.
- المادة 74 تجعل دفتر العائلة لمدة غير محددة، وإذا توفي صاحبه يُسحب ويُصرف بدلًا منه دفتر آخر باسم المتوفى لمن يرغب من ورثته المضافين فيه، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية تحديد مدة صلاحية البطاقة الشخصية من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها، مع وجوب تجديدها خلال المائة والثمانين يومًا السابقة لانتهاء صلاحيتها.
وإذا وجدت أن لديك أكثر من قيد أو بطاقة لسبب ما، فبادر بمراجعة الأحوال المدنية، ويمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Family Record
- Article 42
توجب المادة على كاتب سجل المواليد إشعار إدارته أسبوعيًا ببيان بواقعات الولادة مع نسخة الشهادة، وعلى الإدارة قيدها خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله مع
- Article 43
توجب المادة تقديم شهادة الميلاد خلال 15 يومًا من تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقتها وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المد
- Article 50
تجيز المادة لأي من الزوجين طلب سجل الأسرة من الأحوال المدنية، وتحمّل الزوج المسؤولية إذا لم يطلب استخراجه خلال ستين يومًا من عقد الزواج وفق ما تحدده اللائحة.
لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذل
- Article 58
توجب المادة تقديم شهادة الوفاة مع بطاقة المتوفى ودفتر العائلة إلى الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يومًا من صدورها لختمها وسحب البطاقة والتأشير على الدفتر.
يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوما
- Article 72
توجب المادة على كل رب أسرة سعودي، مع مراعاة المادة 50، مراجعة الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من نفاذ النظام للحصول على دفتر العائلة المستخرج من السجل المدني المركزي.
مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضم
- Article 74Amended (1426 AH)
تجعل المادة دفتر العائلة لمدة غير محددة مع صرف دفتر بديل للورثة عند وفاة صاحبه، وتحيل مدة صلاحية البطاقة الشخصية إلى اللائحة وتوجب تجديدها خلال 180 يومًا قبل انتهائها.
1 - يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة، وإذا توفي صاحبه يسحب ويصرف بدلا منه دفتر عائلة آخر باسم المتوفى لكل من يرغب من ورثته المضافين فيه، على أن يؤثر مكان الصورة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

