Article 77 of the Saudi Civil Status Law
المادة 77 من نظام الأحوال المدنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
عند زوال صفة الجنسية السعودية عن حاملها لأي سبب من الأسباب يجب تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية لسحب البطاقة والتأشير على دفتر العائلة أو سحبه، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات السحب أو التأشير.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة أثر زوال صفة الجنسية السعودية على وثائق الأحوال المدنية.
متى تنطبق؟ عند زوال الجنسية السعودية عن حاملها لأي سبب من الأسباب، فالنص لم يحصر الأسباب.
الواجب: تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية.
الإجراء الذي تتخذه الأحوال المدنية:
- سحب البطاقة الشخصية.
- إما التأشير على دفتر العائلة، وإما سحبه.
التفاصيل: لم تبين المادة متى يُكتفى بالتأشير على الدفتر ومتى يُسحب، بل نصت على أن اللائحة التنفيذية تحدد حالات السحب أو التأشير.
ولم تحدد المادة مدة معينة لتقديم الوثائق في هذه الحالة. وهي تأتي بعد المادة 76 التي توجب عند فقد البطاقة أو دفتر العائلة أو تلفهما التبليغ خلال خمسة عشر يومًا واستحصال بدل وفق إجراءات اللائحة التنفيذية، وقبل المادة 78 التي تبدأ بها أحكام العقوبات، إذ تنص على معاقبة مخالفي أحكام النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية لها، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى.
ولأن مسائل الجنسية لها آثار على الأسرة والوثائق، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية في الحالة المحددة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on National ID
- Article 2Amended by M/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- Article 16Amended by M/198
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد ف
- Article 67Amended by M/198
توجب المادة على السعودي الذي أكمل الخامسة عشرة الحصول على بطاقة شخصية يتولى وليه أو وصيه أو وكيلهما إجراءاتها، وتجعلها اختيارية بين السادسة والخامسة عشرة.
يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لم
- Article 68
تجيز المادة للسعوديين المقيمين في الخارج طلب البطاقة الشخصية وتجديدها والتبليغ عن فقدها أو تلفها لدى الممثلية السعودية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
استثناء من حكم المادة (67) يجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وطلب تجديدها والتبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية العربية السعودية
- Article 69
توجب المادة على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية دائمًا وإبرازها في المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته ولرجال السلطة العامة كلما طلبوا ذلك.
يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة، وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازها إلى رجال السلطة العامة كلم
- Article 70
تمنع المادة الجهات الحكومية والتعليمية والخاصة والأفراد من قبول أو تشغيل أو استبقاء أي سعودي أكمل الخامسة عشرة موظفًا أو طالبًا أو بأي صفة إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.
لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يست
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

