Article 91 of the Saudi Civil Status Law
المادة 91 من نظام الأحوال المدنية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصّر
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة معنى «رب الأسرة» في مجال تطبيق نظام الأحوال المدنية.
ما الذي تقرره؟ يُعد رب الأسرة الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القُصّر.
ثلاث ملاحظات على النص:
- النص يذكر الأب والأم معًا بحرف «أو»، فلم يقصر صفة رب الأسرة على الأب.
- هذا الحكم مقيد بالأولاد القُصّر، فالمادة لا تتناول من بلغ من الأولاد.
- الحكم خاص بمجال تطبيق هذا النظام، فهو تعريف يُرجع إليه حيث يرد مصطلح «رب الأسرة» في أحكام الأحوال المدنية.
التعديل: عُدلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ لتكون بنصها الحالي.
موقعها من النظام: تقع بين أحكام انتقالية وختامية؛ فالمادة (90) تتعلق بالاعتماد على حفائظ النفوس إلى أن تُسحب ويُصرف عوض عنها خلال أربع سنوات من نفاذ النظام ما لم تُمدد المهلة بقرار من وزير الداخلية، والمادة (92) تتعلق بإصدار شهادات المواليد والوفيات وفق أحكام النظام ونقل هذا الاختصاص من المكاتب الصحية إلى مكاتب الأحوال المدنية تدريجيًا.
والمادة لا تبيّن الإجراءات أو الوثائق المترتبة على صفة رب الأسرة، فهذه تُعرف من الأحكام الأخرى في النظام ولائحته. ولمن لديه مسألة تتعلق بأولاده القُصّر في الأحوال المدنية أن يراجع الأحوال المدنية أو يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/134 — 27/11/1440 AH
Official amendment text (Arabic)
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 /1440هـ، لتكون بالنص الآتي: "يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصّر".
Original text before the amendments (Arabic)
يعتبر رب أسرة في مجال تطبيق هذا النظام :
أ - الزوج بالنسبة للزوجة.
ب - الأب بالنسبة لأولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات.
جـ - الأم بالنسبة لأولادها القصر وبناتها غير المتزوجات بعد وفاة والدهم.
د - القريب بالنسبة لمن يعيش معه من أقاربه الذين يعولهم أو يرعاهم ولو لم يكن ملزما بنفقتهم شرعا بعد فقد رب أسرتهم إن لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي .
More articles on Family Record
- Article 42
توجب المادة على كاتب سجل المواليد إشعار إدارته أسبوعيًا ببيان بواقعات الولادة مع نسخة الشهادة، وعلى الإدارة قيدها خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله مع
- Article 43
توجب المادة تقديم شهادة الميلاد خلال 15 يومًا من تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقتها وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المد
- Article 50
تجيز المادة لأي من الزوجين طلب سجل الأسرة من الأحوال المدنية، وتحمّل الزوج المسؤولية إذا لم يطلب استخراجه خلال ستين يومًا من عقد الزواج وفق ما تحدده اللائحة.
لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذل
- Article 58
توجب المادة تقديم شهادة الوفاة مع بطاقة المتوفى ودفتر العائلة إلى الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يومًا من صدورها لختمها وسحب البطاقة والتأشير على الدفتر.
يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوما
- Article 72
توجب المادة على كل رب أسرة سعودي، مع مراعاة المادة 50، مراجعة الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من نفاذ النظام للحصول على دفتر العائلة المستخرج من السجل المدني المركزي.
مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضم
- Article 73
تمنع المادة أن يكون للمواطن أكثر من قيد في السجل المدني المركزي، أو أكثر من بطاقة شخصية أو دفتر عائلة، أو أن يستعمل بطاقة أو دفترًا لا يخصه.
لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي ، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو استعمال بطاقة أو
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

