Article 43 of the Saudi Civil Status Law
المادة 43 من نظام الأحوال المدنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الخطوة التي تعقب تسلّم شهادة الميلاد، وهي إضافة المولود إلى دفتر العائلة:
- ما يجب تقديمه: شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد.
- المدة: خلال 15 يومًا من تاريخ تسلمها، لا من تاريخ الولادة.
- الجهة: إحدى إدارات الأحوال المدنية، فلا تشترط المادة إدارة بعينها.
- الغرض: مطابقة قيدها في السجل، وختمها بخاتم المديرية، وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
ولا تحدد المادة صراحة الشخص المكلف بتقديم الشهادة، لكنها تُقرأ مع المادة الحادية والأربعين التي تجعل إحدى نسختي الشهادة تُسلم إلى المبلغ.
وتسبقها المادة الثانية والأربعون التي توجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية ببيان بواقعات الولادة مع نسخة الشهادة، وعلى الإدارة قيدها خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل. أما المادة الرابعة والأربعون فتلزم مديري المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية والسجون وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة بمسك دفاتر منتظمة لحالات الولادة وإشعار الإدارة المختصة بها في نهاية كل شهر، وتنص على أن هذا الإشعار لا يعفي المكلفين بالتبليغ المذكورين في المادة 33 من مسؤوليتهم، ولا يكفي لتدوين الولادة في السجل.
ولا تبين المادة أثر التأخر عن مدة 15 يومًا؛ ومن تأخر يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية أو يراجع إدارة الأحوال المدنية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Birth Registration
- Article 8
توجب المادة أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلًا للمواليد وسجلًا للوفيات وسجلًا للزواج والطلاق، ويجوز إضافة غيرها بقرار من وزير الداخلية.
يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعودي
- Article 32
توجب المادة التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد التي يحددها نظام الأحوال المدنية.
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.
- Article 34Amended (1422 AH)
توجب المادة التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من الولادة، وتمد المهلة إلى 30 يومًا إذا بعد مكان الولادة أكثر من 50 كيلًا.
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الو
- Article 35
توجب المادة التبليغ عن الولادة التي تحصل أثناء السفر خارج المملكة خلال 15 يومًا من الوصول، لدى الممثلية السعودية في بلد الوصول، أو أي مكتب أحوال عند العودة.
إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده ا
- Article 36
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ بالبريد المسجل عن الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن الممثلية السعودية، بشرط إرفاق شهادة ميلاد من السلطة المختصة مشتملة على بيانات القيد.
استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد
- Article 37
توجب المادة التبليغ عن المواليد التوائم كلٍّ على انفراد، وقيد كل منهم على حدة مع ذكر الساعة والدقيقة التي ولد فيها.
يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

