Article 50 of the Saudi Civil Status Law
المادة 50 من نظام الأحوال المدنية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة استخراج سجل الأسرة بعد الزواج، وتتضمن حكمين:
- حق الطلب لكلا الزوجين: يجوز لأي من الزوجين، الزوج أو الزوجة، أن يطلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية. فالزوجة تستطيع التقدم بالطلب ولا يتوقف ذلك على الزوج.
- مسؤولية الزوج عند التأخر: إذا لم يتقدم الزوج بطلب استخراج السجل خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج، فإن المسؤولية تقع عليه. فالمادة تجعل الحق للطرفين، لكنها تحمّل الزوج وحده تبعة عدم الطلب في المدة.
وكل ذلك يكون وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. والمادة لا تبيّن نوع المسؤولية المترتبة على التأخر ولا إجراءات الطلب ومستنداته، فهذه أمور تُعرف من اللائحة ومن الأحكام الأخرى في النظام.
صلتها بالمواد المجاورة:
- تقرر المادة (49) أنه إذا كان أحد الزوجين سعوديًا والآخر غير سعودي فيكون التسجيل وفق قواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
- وتلزم المادة (51) المأذونين الشرعيين بإشعار إدارة الأحوال المدنية في نهاية كل أسبوع ببيان يتضمن واقعات الزواج والطلاق والرجعة مع صورة من الوثيقة، وتلزم كتّاب المحاكم بإشعار مماثل عن أحكام التطليق والمخالعات وإثبات النسب واعتبار الغائب ميتًا.
ولمن لديه إشكال في استخراج سجل الأسرة يمكنه مراجعة الأحوال المدنية أو استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Amendment history
Amendment
Official amendment text (Arabic)
لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
Original text before the amendments (Arabic)
يجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر عائلة.
More articles on Family Record
- Article 42
توجب المادة على كاتب سجل المواليد إشعار إدارته أسبوعيًا ببيان بواقعات الولادة مع نسخة الشهادة، وعلى الإدارة قيدها خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله مع
- Article 43
توجب المادة تقديم شهادة الميلاد خلال 15 يومًا من تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقتها وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المد
- Article 58
توجب المادة تقديم شهادة الوفاة مع بطاقة المتوفى ودفتر العائلة إلى الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يومًا من صدورها لختمها وسحب البطاقة والتأشير على الدفتر.
يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوما
- Article 72
توجب المادة على كل رب أسرة سعودي، مع مراعاة المادة 50، مراجعة الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من نفاذ النظام للحصول على دفتر العائلة المستخرج من السجل المدني المركزي.
مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضم
- Article 73
تمنع المادة أن يكون للمواطن أكثر من قيد في السجل المدني المركزي، أو أكثر من بطاقة شخصية أو دفتر عائلة، أو أن يستعمل بطاقة أو دفترًا لا يخصه.
لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي ، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو استعمال بطاقة أو
- Article 74Amended (1426 AH)
تجعل المادة دفتر العائلة لمدة غير محددة مع صرف دفتر بديل للورثة عند وفاة صاحبه، وتحيل مدة صلاحية البطاقة الشخصية إلى اللائحة وتوجب تجديدها خلال 180 يومًا قبل انتهائها.
1 - يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة، وإذا توفي صاحبه يسحب ويصرف بدلا منه دفتر عائلة آخر باسم المتوفى لكل من يرغب من ورثته المضافين فيه، على أن يؤثر مكان الصورة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

