Article 3 of the Saudi Capital Market Law
المادة 3 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تعد أوراقًا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيما بينها، وبوالص التأمين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تكمل هذه المادة تعريف الأوراق المالية الوارد في المادة 2، لكنها تعمل في الاتجاه المعاكس: فهي تحدد أدوات لا تعد أوراقًا مالية، ومن ثم لا تدخل في نطاق نظام السوق المالية بوصفها أوراقًا مالية. وقد نصت المادة 2 صراحة على أن تعريفها يأتي «مع مراعاة أحكام المادة الثالثة».
والأدوات المستبعدة بحسب النص هي:
- الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر.
- الاعتمادات المستندية.
- الحوالات النقدية.
- الأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيما بينها.
- بوالص التأمين.
معنى ذلك في الواقع أن الشيك الذي تكتبه لدفع إيجار، أو الكمبيالة في صفقة تجارية، أو بوليصة تأمين السيارة، ليست أوراقًا مالية بالمعنى الذي يستخدمه هذا النظام، فلا تنطبق عليها أحكامه الخاصة بالأوراق المالية كأحكام الطرح ونشرة الإصدار. ولا تبين المادة الأنظمة التي تحكم هذه الأدوات، فهي تكتفي بإخراجها من نطاق تعريف الأوراق المالية.
وتجدر ملاحظة أن استبعاد الأدوات التي تتداولها البنوك مقيد بكونها متداولة حصرًا فيما بين البنوك؛ فالنص لا يستبعد كل أداة يصدرها بنك. وإذا كان لديك منتج مالي لا تعرف هل يدخل في هذا الاستثناء، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في البنوك والأوراق المالية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Securities and Their Definitions
- Article 2
تحدد المادة ما يُعد أوراقًا مالية في نظام السوق المالية: الأسهم وأدوات الدين ووحدات الصناديق وحقوق الأرباح وما يضيفه مجلس الهيئة.
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي : أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول. ب - أدوات الدين القاب
- Article 65
تقرر المادة أن نظام السوق المالية يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 66
توجب المادة إصدار اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشره، على أن تُنفذ بنفاذ النظام.
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنفذ بنفاذه.
- Article 67
تنص المادة على نشر نظام السوق المالية في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

