Article 67 of the Saudi Capital Market Law
المادة 67 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة أمرين يتعلقان ببدء تطبيق نظام السوق المالية:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل به: يُعمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره، وليس من تاريخ صدوره.
والغاية العملية من هذه المهلة إعطاء الجهات المعنية وقتًا للاستعداد قبل أن تصبح أحكام النظام ملزمة. ويتسق ذلك مع المادة 66 التي توجب إصدار اللوائح التنفيذية خلال 150 يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنص على أن تُنفذ بنفاذه. فاللوائح يجب أن تصدر خلال مدة تنتهي قبل موعد العمل بالنظام، ثم يبدأ العمل بها وبالنظام في وقت واحد.
وتعني هذه المادة أن أحكام النظام لم تصبح واجبة التطبيق بمجرد النشر، بل بعد انقضاء المهلة المذكورة. ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، كما لا تتناول أثر التعديلات التي تطرأ على النظام لاحقًا.
ومن يحتاج إلى تحديد ما إذا كان حكم من أحكام النظام ينطبق على تصرف أو تعامل في تاريخ معين، يحسن به الرجوع إلى تاريخ النشر في الجريدة الرسمية واحتساب المهلة، أو استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Securities and Their Definitions
- Article 2
تحدد المادة ما يُعد أوراقًا مالية في نظام السوق المالية: الأسهم وأدوات الدين ووحدات الصناديق وحقوق الأرباح وما يضيفه مجلس الهيئة.
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي : أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول. ب - أدوات الدين القاب
- Article 3
تستبعد المادة من الأوراق المالية الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والاعتمادات المستندية والحوالات النقدية وأدوات ما بين البنوك وبوالص التأمين.
لا تعد أوراقًا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيم
- Article 65
تقرر المادة أن نظام السوق المالية يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 66
توجب المادة إصدار اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشره، على أن تُنفذ بنفاذ النظام.
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنفذ بنفاذه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

