Article 2 of the Saudi Capital Market Law
المادة 2 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي :
أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
ب - أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة.
ج - الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
د - أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة، وأي حقوق في توزيع الأصول أو أحدهما.
هـ - أي حقوق أخرى أو أدوات يرى المجلس شمولها واعتمادها، كأوراق مالية، إذا رأى في ذلك تحقيقًا لسلامة السوق أو حماية للمستثمرين. ويحق للمجلس ممارسة سلطته في أن يستثني من تعريف الأوراق المالية حقوقًا وأدوات تعد أوراقًا مالية بموجب الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذه المادة، إذا رأى أنه لا ضرورة لمعاملتها كأوراق مالية، بناءً على مقتضيات سلامة السوق، أو حماية للمستثمرين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة التعريف الأساسي لـالأوراق المالية التي يطبق عليها نظام السوق المالية، وهو تعريف مهم لأن أحكام النظام كلها من طرح وتداول وإفصاح ورقابة تدور حوله. والمقصود بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي:
- أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
- أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.
- الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
- أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة، أو حقوقًا في توزيع الأصول، أو أحدهما.
- أي حقوق أو أدوات أخرى يرى مجلس هيئة السوق المالية شمولها واعتمادها كأوراق مالية إذا رأى في ذلك تحقيقًا لسلامة السوق أو حماية للمستثمرين.
وتمنح المادة المجلس سلطة عكسية أيضًا: يجوز له أن يستثني من التعريف حقوقًا وأدوات تدخل أصلًا في الفقرات (أ، ب، ج، د) إذا رأى أنه لا ضرورة لمعاملتها كأوراق مالية، بناءً على مقتضيات سلامة السوق أو حماية المستثمرين.
ويبدأ نص المادة بعبارة «مع مراعاة أحكام المادة الثالثة»، أي أن هذا التعريف مقيد بما تستبعده المادة 3 صراحة؛ فهي تنص على أن الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، والاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيما بينها، وبوالص التأمين، لا تعد أوراقًا مالية.
عمليًّا، إذا أردت معرفة ما إذا كان منتج استثماري يخضع لرقابة هيئة السوق المالية، فابدأ بمقارنته بهذه القائمة، مع مراعاة أن المجلس قد يضيف أدوات أو يستثنيها. وعند الشك في وضع أداة بعينها يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Securities and Their Definitions
- Article 3
تستبعد المادة من الأوراق المالية الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والاعتمادات المستندية والحوالات النقدية وأدوات ما بين البنوك وبوالص التأمين.
لا تعد أوراقًا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيم
- Article 65
تقرر المادة أن نظام السوق المالية يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 66
توجب المادة إصدار اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشره، على أن تُنفذ بنفاذ النظام.
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنفذ بنفاذه.
- Article 67
تنص المادة على نشر نظام السوق المالية في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

