Article 65 of the Saudi Capital Market Law
المادة 65 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتضمن هذه المادة حكمًا قصيرًا، وهو أن نظام السوق المالية يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ومعنى ذلك عمليًّا أنه إذا وُجد حكم سابق يخالف ما جاء في هذا النظام في المسائل التي ينظمها، فإن حكم هذا النظام هو الذي يُعمل به، ويُعد الحكم المتعارض ملغى في حدود هذا التعارض.
ويُلاحظ أن المادة:
- لا تسمّي أنظمة أو قرارات بعينها، فلم تحدد ما يُلغى بالاسم.
- لا تلغي إلا ما يتعارض مع النظام، أما الأحكام التي لا تتعارض معه فلا تتناولها.
وتحديد ما إذا كان حكم معين يتعارض مع النظام أم لا مسألة تحتاج إلى مقارنة النصين في كل حالة، ولا تقدم المادة معيارًا تفصيليًّا لذلك. ومن يواجه حكمين يبدوان متعارضين في مسألة تتعلق بالأوراق المالية يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 66 التي تنص على صدور اللوائح التنفيذية خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشر النظام، وأن تُنفذ بنفاذه.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Securities and Their Definitions
- Article 2
تحدد المادة ما يُعد أوراقًا مالية في نظام السوق المالية: الأسهم وأدوات الدين ووحدات الصناديق وحقوق الأرباح وما يضيفه مجلس الهيئة.
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي : أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول. ب - أدوات الدين القاب
- Article 3
تستبعد المادة من الأوراق المالية الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والاعتمادات المستندية والحوالات النقدية وأدوات ما بين البنوك وبوالص التأمين.
لا تعد أوراقًا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيم
- Article 66
توجب المادة إصدار اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشره، على أن تُنفذ بنفاذ النظام.
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنفذ بنفاذه.
- Article 67
تنص المادة على نشر نظام السوق المالية في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

