Article 41 of the Saudi Capital Market Law
المادة 41 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز للمصدر أو تابع المصدر أو متعهد التغطية أن يبيع أوراقًا مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن تعتمد نشرة الإصدار من الهيئة ويبدأ سريان مفعولها، ويشترط أن ترسل نشرة الإصدار المعتمدة إلى المشتري قبل تاريخ البيع وذلك حسب القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قيدًا على بيع الأوراق المالية في مرحلة الإصدار، وهو قيد يحمي المشتري من شراء أوراق لم تُعتمد نشرتها.
من يشمله الحظر؟
- المصدر: الشخص الذي يصدر أوراقًا مالية أو يعتزم إصدارها.
- تابع المصدر: من يسيطر على المصدر أو يسيطر عليه المصدر أو يشتركان في كونهما تحت سيطرة شخص ثالث.
- متعهد التغطية: من يشتري الأوراق من المصدر أو تابعه بغرض عرضها وطرحها وتسويقها للجمهور، أو يبيعها نيابة عنه.
(وهذه التعريفات من المادة 1.)
ما المحظور؟ بيع أوراق مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن:
- تعتمد الهيئة نشرة الإصدار، و
- يبدأ سريان مفعولها.
شرط إضافي: يجب أن تُرسل نشرة الإصدار المعتمدة إلى المشتري قبل تاريخ البيع، وفق القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة.
الفرق بينها وبين المادة 40: المادة 40 تتعلق بـعرض الأوراق المالية، وتشترط لذلك تقديم النشرة إلى الهيئة ونشرها ودفع العمولات. أما هذه المادة فتتعلق بـالبيع نفسه، وتشترط اعتماد الهيئة للنشرة وسريانها. ومحتوى النشرة تحدده المادة 42، ومنه وصف المصدر وإدارته، والأوراق المزمع إصدارها، ومركزه المالي.
وبالنسبة للمستثمر، فمن حقه وفق هذا النص أن تصله النشرة المعتمدة قبل البيع، فيطلع على المعلومات قبل أن يلتزم.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Offering Prospectus and Offering Securities
- Article 40
تمنع المادة عرض الأوراق المالية قبل تقديم نشرة الإصدار للهيئة ونشرها ودفع العمولات، وتجيز للهيئة الإعفاء من بعض المتطلبات، وتحدد طرق العرض.
أ - يتم نشر محتويات نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام أو أي أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها
- Article 42
تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إ
- Article 43
توجب المادة على الهيئة إعلان قبول نشرة الإصدار أو رفضها مع جواز تحديد مدة نفاذها، وتلزم المصدر بإخطارها خطيًّا بأي تغيير مؤثر ونشر بيان صحفي.
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.
- Article 44
تجيز المادة لمجلس الهيئة رفض نشرة الإصدار إذا نقصت معلوماتها أو كانت مضللة، أو لم تدفع أتعابها كاملة، أو لم يقدم المصدر تقاريره الدورية.
يجوز للمجلس أن يرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية : أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والأربعون من هذا النظام. ب - إذا
- Article 48
تخوّل المادة هيئة السوق المالية تحديد نماذج الإفصاح وتعليماته، وتعفيها من المسؤولية عن نقص الوثائق المودعة لديها أو تضليلها، وتحمّل ناشر الإعلان أخطاء النشر.
أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة
- Article 55Amended by M/16
تمنح المادة مشتري الورقة المالية حق التعويض إذا تضمنت نشرة الإصدار المعتمدة بيانات جوهرية غير صحيحة أو أغفلت حقائق جوهرية، وتحدد المسؤولين ووسائل دفع المسؤولية وطريقة حساب التعويض.
أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

