Article 40 of the Saudi Capital Market Law
المادة 40 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
أ - يتم نشر محتويات نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام أو أي أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها.
ب - لا يجوز للمصدر، أو لتابع المصدر أو لمتعهد التغطية أن يعرض أوراقًا مالية تخص ذلك المصدر أو تابعه ما لم يقم بتقديم نشرة الإصدار إلى الهيئة ونشرها بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ودفعه العمولات المطلوبة. ويجوز للهيئة إعفاء المصدر من بعض المتطلبات بناء على طريقة العرض، أو حجم العرض، أو عدد المستثمرين وخصائصهم، أو خصائص مصدر الورقة المالية أو الورقة المالية نفسها.
ج - بعد استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة يمكن أن تتم العروض بإحدى الطرق الآتية :
1 - شفاهة.
2 - بواسطة نشرة إصدار تستوفي الشروط الواردة في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام.
3 - بواسطة إعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الإصدار، وأي معلومات أخرى تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب القواعد التي حددتها الهيئة.
4 - بواسطة أداة أخرى بما في ذلك الوسائط الإلكترونية شريطة أن تكون تلك الأداة معتمدة من الهيئة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة الشروط الأساسية لـعرض الأوراق المالية على المستثمرين، ومحورها نشرة الإصدار التي تحدد المادة 42 محتواها.
الفقرة (أ): نشر النشرة تنشر محتويات نشرة الإصدار أو أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها.
الفقرة (ب): لا عرض قبل استيفاء الشروط لا يجوز للمصدر أو تابعه أو متعهد التغطية أن يعرض أوراقًا مالية تخص المصدر أو تابعه إلا بعد:
- تقديم نشرة الإصدار إلى الهيئة.
- نشرها بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ).
- دفع العمولات المطلوبة.
ويجوز للهيئة إعفاء المصدر من بعض المتطلبات بناءً على طريقة العرض، أو حجمه، أو عدد المستثمرين وخصائصهم، أو خصائص المصدر أو الورقة المالية نفسها.
الفقرة (ج): طرق العرض بعد استيفاء المتطلبات يمكن أن يتم العرض:
- شفاهة.
- بنشرة إصدار تستوفي شروط المادة 42.
- بإعلان يتضمن ملخصًا عن النشرة وأي معلومات أخرى تتطلبها الهيئة أو تسمح بها.
- بأداة أخرى منها الوسائط الإلكترونية، بشرط أن تكون معتمدة من الهيئة.
وتشترط المادة 42 أن تتضمن النشرة وصفًا كافيًا للمصدر وإدارته، وللأوراق المزمع إصدارها وكيفية صرف حصيلتها والعمولات، وبيانًا عن مركزه المالي بقوائم مدققة، وأي معلومات أخرى تطلبها الهيئة. والمصدر والتابع ومتعهد التغطية معرفون في المادة 1. وللشركات الراغبة في الطرح أن تستعين بمحامٍ متخصص في الأوراق المالية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Offering Prospectus and Offering Securities
- Article 41
تحظر المادة على المصدر وتابعه ومتعهد التغطية بيع أوراق المصدر قبل اعتماد الهيئة لنشرة الإصدار وسريانها، وتشترط إرسال النشرة المعتمدة للمشتري قبل البيع.
لا يجوز للمصدر أو تابع المصدر أو متعهد التغطية أن يبيع أوراقًا مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن تعتمد نشرة الإصدار من الهيئة ويبدأ سريان مفعولها، ويشترط أن ترسل
- Article 42
تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إ
- Article 43
توجب المادة على الهيئة إعلان قبول نشرة الإصدار أو رفضها مع جواز تحديد مدة نفاذها، وتلزم المصدر بإخطارها خطيًّا بأي تغيير مؤثر ونشر بيان صحفي.
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.
- Article 44
تجيز المادة لمجلس الهيئة رفض نشرة الإصدار إذا نقصت معلوماتها أو كانت مضللة، أو لم تدفع أتعابها كاملة، أو لم يقدم المصدر تقاريره الدورية.
يجوز للمجلس أن يرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية : أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والأربعون من هذا النظام. ب - إذا
- Article 48
تخوّل المادة هيئة السوق المالية تحديد نماذج الإفصاح وتعليماته، وتعفيها من المسؤولية عن نقص الوثائق المودعة لديها أو تضليلها، وتحمّل ناشر الإعلان أخطاء النشر.
أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة
- Article 55Amended by M/16
تمنح المادة مشتري الورقة المالية حق التعويض إذا تضمنت نشرة الإصدار المعتمدة بيانات جوهرية غير صحيحة أو أغفلت حقائق جوهرية، وتحدد المسؤولين ووسائل دفع المسؤولية وطريقة حساب التعويض.
أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

