Article 42 of the Saudi Capital Market Law
المادة 42 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية:
أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، كأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، وكبار الموظفين، والمساهمين الرئيسيين فيه.
ب - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة، والتي تبين وصفًا كافيًا للأوراق المالية المزمع إصدارها، من حيث العدد والسعر والحقوق المتعلقة بها، وأي أولويات أو امتيازات تتمتع بها أوراق مالية أخرى للمصدر إن وجدت. ويجب أن يحدد الوصف كيفية صرف حصيلة الإصدار، والعمولات التي سيتقاضاها الأشخاص المعنيون بالإصدار.
ج - بيانًا واضحًا عن المركز المالي للمصدر، وأي معلومات مالية ذات أهمية بما في ذلك الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وبيانات التدفق النقدي المدققة من قبل مراجع حسابات حسب ما تتطلبه قواعد الهيئة.
د - أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة، أو تسمح بها بموجب القواعد التي تصدرها حسب ما تراه ضروريًّا لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الأوراق المالية المزمع إصدارها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة المحتوى الإلزامي لنشرة الإصدار، وهي الوثيقة التي يعتمد عليها المستثمر في قرار الاكتتاب أو الشراء. ويجب أن تتضمن النشرة:
أ- معلومات عن المصدر: ما تتطلبه قواعد الهيئة من وصف كافٍ للمصدر وطبيعة عمله والقائمين على إدارته، كأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، وكبار الموظفين، والمساهمين الرئيسيين.
ب- معلومات عن الأوراق المالية المزمع إصدارها:
- العدد والسعر والحقوق المتعلقة بها.
- أي أولويات أو امتيازات تتمتع بها أوراق مالية أخرى للمصدر إن وجدت.
- كيفية صرف حصيلة الإصدار.
- العمولات التي سيتقاضاها الأشخاص المعنيون بالإصدار.
ج- المركز المالي: بيان واضح عن المركز المالي للمصدر، وأي معلومات مالية ذات أهمية، بما في ذلك الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وبيانات التدفق النقدي المدققة من مراجع حسابات حسب ما تتطلبه قواعد الهيئة.
د- أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة أو تسمح بها حسب ما تراه ضروريًّا لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قراراتهم.
الصلة بالمواد المجاورة: المادة 41 تمنع بيع أوراق المصدر قبل اعتماد الهيئة للنشرة وسريانها، وتوجب إرسال النشرة المعتمدة إلى المشتري قبل البيع. والمادة 43 توجب على الهيئة إعلان قبول النشرة أو رفضها بعد مراجعتها، وتلزم المصدر بإخطار الهيئة خطيًّا بأي تغيير في بياناتها قد يؤثر على قيمة الأوراق أو سعرها، ونشر بيان صحفي بذلك.
عمليًّا، على المستثمر قبل الاكتتاب أن يراجع هذه العناصر في النشرة، خاصة كيفية صرف حصيلة الإصدار والقوائم المالية المدققة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Offering Prospectus and Offering Securities
- Article 40
تمنع المادة عرض الأوراق المالية قبل تقديم نشرة الإصدار للهيئة ونشرها ودفع العمولات، وتجيز للهيئة الإعفاء من بعض المتطلبات، وتحدد طرق العرض.
أ - يتم نشر محتويات نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام أو أي أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها
- Article 41
تحظر المادة على المصدر وتابعه ومتعهد التغطية بيع أوراق المصدر قبل اعتماد الهيئة لنشرة الإصدار وسريانها، وتشترط إرسال النشرة المعتمدة للمشتري قبل البيع.
لا يجوز للمصدر أو تابع المصدر أو متعهد التغطية أن يبيع أوراقًا مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن تعتمد نشرة الإصدار من الهيئة ويبدأ سريان مفعولها، ويشترط أن ترسل
- Article 43
توجب المادة على الهيئة إعلان قبول نشرة الإصدار أو رفضها مع جواز تحديد مدة نفاذها، وتلزم المصدر بإخطارها خطيًّا بأي تغيير مؤثر ونشر بيان صحفي.
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.
- Article 44
تجيز المادة لمجلس الهيئة رفض نشرة الإصدار إذا نقصت معلوماتها أو كانت مضللة، أو لم تدفع أتعابها كاملة، أو لم يقدم المصدر تقاريره الدورية.
يجوز للمجلس أن يرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية : أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والأربعون من هذا النظام. ب - إذا
- Article 48
تخوّل المادة هيئة السوق المالية تحديد نماذج الإفصاح وتعليماته، وتعفيها من المسؤولية عن نقص الوثائق المودعة لديها أو تضليلها، وتحمّل ناشر الإعلان أخطاء النشر.
أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة
- Article 55Amended by M/16
تمنح المادة مشتري الورقة المالية حق التعويض إذا تضمنت نشرة الإصدار المعتمدة بيانات جوهرية غير صحيحة أو أغفلت حقائق جوهرية، وتحدد المسؤولين ووسائل دفع المسؤولية وطريقة حساب التعويض.
أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

