Article 55 of the Saudi Capital Market Law
المادة 55 من نظام السوق المالية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك. ويعد البيان أو الإغفال جوهريًّا لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثر ذلك على سعر الشراء.
ب - يتحمل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الأشخاص الآتية :
1 - الجهة التي أصدرت الورقة المالية. ويتحمل المصدر المسؤولية، بغض النظر عما إذا كان قد تصرف بشكل معقول، أو أنه لم يعلم عن البيانات غير الصحيحة بشأن أمور جوهرية، أو عن الإغفال لذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في نشرة الإصدار .
2 - كبار الموظفين لدى الجهة التي أصدرت الورقة المالية، وذلك وفقًا للتحديد الوارد في القواعد التي تصدرها الهيئة، ويمكن درء هذه المسؤولية طبقًا للفقرة (ج/1، 2) من هذه المادة.
3 - أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة، أو الأشخاص الذين يؤدون وظائف مشابهة، اعتبارًا من التاريخ الذي تمت فيه المصادقة على نشرة الإصدار من قبل الهيئة، وهذه المسؤولية يمكن درؤها حسب الفقرة (ج/1، 2) من هذه المادة.
4 - متعهدو التغطية الذين تولوا عرض الورقة المالية لغرض بيعها للجمهور، على ألا يكون متعهد التغطية مسؤولا عما يزيد عن السعر الإجمالي للأوراق المالية التي تعهد بتغطيتها، أو قيمة الأوراق المالية الموزعة من قبله أيهما أكبر.
5 - المحاسب، أو المهندس، أو المثمن، وغيرهم ممن تم تحديدهم في نشرة الإصدار، وبموافقتهم خطيا كجهة صادقت على دقة معلومات وردت في النشرة وصحتها، ولا تشمل المسؤولية المعلومات الواردة في أجزاء النشرة التي لم يصادق عليها، ويكون ذلك الشخص مسؤولا عن أي جزء من نشرة الإصدار يفهم أنه أعد بناء على تصريحه ومصادقته وبصفته المحددة في هذه الفقرة، إلا إذا أثبت أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة، بأن ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة.
ج - يتحمل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب/2، 3، 4) من هذه المادة المسؤولية طبقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا أقام الدليل على أنه :
1 - بالنسبة لأي جزء من نشرة الإصدار لم يصادق عليه الشخص المحدد في الفقرة (ب/5) من هذه المادة، أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة بأن ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة.
2 - بالنسبة لأي جزء من النشرة يفهم منه أنه أعد بناء على تصريح من شخص محدد في الفقرة (ب/5) من هذه المادة، وكان الشخص المتمسك بالدفاع من الأشخاص المحددين في الفقرة (ب/2، 3، 4) من هذه المادة، أنه لم يكن لديه مبرر معقول في حينه للاعتقاد أن هذا الجزء من النشرة قد تضمن ما يعد مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة.
د - يعد الاستقصاء معقولا أو مبررا معقولا للقناعة لأغراض الفقرة (ج) من هذه المادة، ولأغراض هذه المادة فإن معيار المعقولية هو ما يمارسه الشخص الحريص في إدارة أمواله.
هـ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من (المادة التاسعة والخمسين) من هذا النظام، يجوز عن طريق الدعوى المرفوعة تأسيساً على الفقرة (أ) من هذه المادة الحصول على تعويض يمثل الفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقة المالية ( على ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور) وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة، وإذا أثبت المدعى عليه أن أي جزء من الانخفاض في قيمة الورقة يرجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بالحذف أو البيانات غير الصحيحة موضع الدعوى، فإنه يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسأل عنه. ويكون المدعى عليهم مسؤولين -بصفة فردية وبالتضامن- عن تعويض الضرر الذي تكون مسؤوليتهم عنه وفقاً لهذه المادة. ويكون مبلغ التعويض خاضعاً لأحكام العقد أو الاتفاق المبرم بين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، أو وفقاً لما تراه اللجنة محققاً للعدالة، ولا يضر بمصالح المستثمرين أو يتعارض مع أهداف هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة المستثمر الذي يشتري ورقة مالية اعتمادًا على نشرة إصدار اعتمدتها هيئة السوق المالية.
أولًا: متى ينشأ حق التعويض؟ إذا تضمنت النشرة عند اعتمادها بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت حقائق جوهرية يتعين بيانها. ويُعد البيان أو الإغفال جوهريًا إذا أقيم الدليل أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية على أنه لو علم المستثمر بالحقيقة عند الشراء لأثر ذلك على سعر الشراء.
ثانيًا: المسؤولون:
- المصدر: مسؤول ولو تصرف بشكل معقول أو لم يعلم بالخطأ.
- كبار الموظفين لدى المصدر وفق تحديد قواعد الهيئة.
- أعضاء مجلس الإدارة ومن يؤدون وظائف مشابهة، من تاريخ مصادقة الهيئة على النشرة.
- متعهدو التغطية، في حدود السعر الإجمالي لما تعهدوا بتغطيته أو قيمة ما وزعوه أيهما أكبر.
- المحاسب أو المهندس أو المثمن وغيرهم ممن حُددوا في النشرة وصادقوا خطيًا على معلومات فيها، في حدود ما صادقوا عليه، إلا إذا أثبتوا قناعتهم بعد استقصاء معقول وبمبررات معقولة بأن ذلك الجزء لم يكن مخالفًا.
ثالثًا: دفع المسؤولية: يستطيع الأشخاص في البنود (2) و(3) و(4) دفعها إذا أثبتوا، بالنسبة للأجزاء التي لم يصادق عليها الخبير، أنهم اقتنعوا بعد استقصاء معقول بعدم مخالفتها، وبالنسبة للأجزاء المعدة بناء على تصريح الخبير، أنه لم يكن لديهم مبرر معقول للاعتقاد بمخالفتها. ومعيار المعقولية هو ما يمارسه الشخص الحريص في إدارة أمواله.
رابعًا: مقدار التعويض: مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (59)، يمثل التعويض الفرق بين السعر المدفوع فعلًا (بحد أقصى سعر الطرح للجمهور) وبين قيمة الورقة في تاريخ إقامة الدعوى أو السعر الذي كان يمكن التصرف بها به في السوق قبل رفع الدعوى. ويُستبعد ما يثبت المدعى عليه أنه انخفاض لأسباب لا علاقة لها بالخطأ. والمسؤولون مسؤولون بصفة فردية وبالتضامن، ويخضع مبلغ التعويض لأحكام الاتفاق بينهم أو لما تراه اللجنة محققًا للعدالة.
وقد عُدلت الفقرة (هـ) بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ. وتحيل المادة (56) إلى هذه المادة في معيار الجوهرية وطريقة التعويض. ولتقدير دعوى بعينها يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في الأوراق المالية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Amendment history
Royal Decree No. M/16 — 19/1/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت الفقرة (هـ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ، ونصت على الآتي:
" هـ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من (المادة التاسعة والخمسين) من هذا النظام، يجوز عن طريق الدعوى المرفوعة تأسيساً على الفقرة (أ) من هذه المادة الحصول على تعويض يمثل الفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقة المالية ( على ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور) وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة، وإذا أثبت المدعى عليه أن أي جزء من الانخفاض في قيمة الورقة يرجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بالحذف أو البيانات غير الصحيحة موضع الدعوى، فإنه يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسأل عنه. ويكون المدعى عليهم مسؤولين -بصفة فردية وبالتضامن- عن تعويض الضرر الذي تكون مسؤوليتهم عنه وفقاً لهذه المادة. ويكون مبلغ التعويض خاضعاً لأحكام العقد أو الاتفاق المبرم بين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، أو وفقاً لما تراه اللجنة محققاً للعدالة، ولا يضر بمصالح المستثمرين أو يتعارض مع أهداف هذا النظام."
Original text before the amendments (Arabic)
أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك. ويعد البيان أو الإغفال جوهريًّا لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثر ذلك على سعر الشراء.
ب - يتحمل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الأشخاص الآتية :
1 - الجهة التي أصدرت الورقة المالية. ويتحمل المصدر المسؤولية، بغض النظر عما إذا كان قد تصرف بشكل معقول، أو أنه لم يعلم عن البيانات غير الصحيحة بشأن أمور جوهرية، أو عن الإغفال لذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في نشرة الإصدار .
2 - كبار الموظفين لدى الجهة التي أصدرت الورقة المالية، وذلك وفقًا للتحديد الوارد في القواعد التي تصدرها الهيئة، ويمكن درء هذه المسؤولية طبقًا للفقرة (ج/1، 2) من هذه المادة.
3 - أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة، أو الأشخاص الذين يؤدون وظائف مشابهة، اعتبارًا من التاريخ الذي تمت فيه المصادقة على نشرة الإصدار من قبل الهيئة، وهذه المسؤولية يمكن درؤها حسب الفقرة (ج/1، 2) من هذه المادة.
4 - متعهدو التغطية الذين تولوا عرض الورقة المالية لغرض بيعها للجمهور، على ألا يكون متعهد التغطية مسؤولا عما يزيد عن السعر الإجمالي للأوراق المالية التي تعهد بتغطيتها، أو قيمة الأوراق المالية الموزعة من قبله أيهما أكبر.
5 - المحاسب، أو المهندس، أو المثمن، وغيرهم ممن تم تحديدهم في نشرة الإصدار، وبموافقتهم خطيا كجهة صادقت على دقة معلومات وردت في النشرة وصحتها، ولا تشمل المسؤولية المعلومات الواردة في أجزاء النشرة التي لم يصادق عليها، ويكون ذلك الشخص مسؤولا عن أي جزء من نشرة الإصدار يفهم أنه أعد بناء على تصريحه ومصادقته وبصفته المحددة في هذه الفقرة، إلا إذا أثبت أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة، بأن ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة.
ج - يتحمل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب/2، 3، 4) من هذه المادة المسؤولية طبقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا أقام الدليل على أنه :
1 - بالنسبة لأي جزء من نشرة الإصدار لم يصادق عليه الشخص المحدد في الفقرة (ب/5) من هذه المادة، أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة بأن ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة.
2 - بالنسبة لأي جزء من النشرة يفهم منه أنه أعد بناء على تصريح من شخص محدد في الفقرة (ب/5) من هذه المادة، وكان الشخص المتمسك بالدفاع من الأشخاص المحددين في الفقرة (ب/2، 3، 4) من هذه المادة، أنه لم يكن لديه مبرر معقول في حينه للاعتقاد أن هذا الجزء من النشرة قد تضمن ما يعد مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة.
د - يعد الاستقصاء معقولا أو مبررا معقولا للقناعة لأغراض الفقرة (ج) من هذه المادة، ولأغراض هذه المادة فإن معيار المعقولية هو ما يمارسه الشخص الحريص في إدارة أمواله.
هـ - يجوز عن طريق الدعوى المرفوعة تأسيسا على الفقرة (أ) من هذه المادة الحصول على تعويض يمثل الفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقة المالية (على ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور) وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة، وإذا أثبت المدعى عليه أن أي جزء من الانخفاض في قيمة الورقة يرجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بالحذف أو البيانات غير الصحيحة موضع الدعوى، فإنه يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسأل عنه. ويكون المدعى عليهم مسؤولين بصفة فردية وبالتضامن عن تعويض الضرر الذي تقوم مسؤوليتهم عنه طبقا لهذه المادة. ويكون مبلغ التعويض خاضعا لأحكام العقد أو الاتفاق المبرم بين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، أو طبقا لما تراه اللجنة محققا للعدالة، ولا يضر بمصالح المستثمرين أو يتعارض مع روح هذا النظام.
Articles this article refers to
More articles on Compensation for Securities Losses
- Article 56
تُلزم المادة من صرح ببيان غير صحيح أو أغفل بيانًا عن واقعة مادية جوهرية فضلل غيره في بيع ورقة مالية أو شرائها بتعويض الأضرار المادية.
أ - يكون مسؤولا عن تعويض الأضرار المادية أي شخص يصرح، أو يكون مسؤولا عن شخص آخر صرح، شفاهة أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية، أو يغفل التصريح بب
- Article 57
تلزم المادة المتلاعب بسعر ورقة مالية عمدًا بتعويض من تأثر سعر تعامله سلبًا بصورة بالغة، وتجيز للجنة سجن مخالف المادتين 49 و50 مدة لا تزيد على خمس سنوات.
أ - أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أيًّا من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

