Article 44 of the Saudi Capital Market Law
المادة 44 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز للمجلس أن يرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية :
أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والأربعون من هذا النظام.
ب - إذا احتوت نشرة الإصدار على معلومات غير صحيحة عن أمور جوهرية، أو على بيانات كاذبة أو مضللة، أو أغفل من النشرة معلومات أو بيانات جوهرية من شأنها أن تجعل نشرة الإصدار في مثل هذه الأحوال نشرة مضللة، أو غير صحيحة.
ج - إذا لم تدفع أتعاب نشرة الإصدار بالكامل للهيئة.
د - إذا لم يقم المصدر بتقديم أي من التقارير المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعين من هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الحالات التي يجوز فيها لمجلس الهيئة رفض نشرة الإصدار. والصياغة جوازية («يجوز للمجلس»)، أي أن الرفض في هذه الحالات متروك لتقدير المجلس.
حالات الرفض:
- نقص المعلومات: إذا لم تتضمن النشرة المعلومات التي تتطلبها المادة 42، وهي وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق المزمع إصدارها وحقوقها وكيفية صرف حصيلتها والعمولات، والمركز المالي بقوائم مدققة، وأي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
- المعلومات غير الصحيحة أو المضللة: إذا احتوت على معلومات غير صحيحة عن أمور جوهرية، أو بيانات كاذبة أو مضللة، أو أُغفلت منها معلومات أو بيانات جوهرية تجعلها مضللة أو غير صحيحة.
- عدم دفع الأتعاب: إذا لم تدفع أتعاب النشرة بالكامل للهيئة.
- عدم تقديم التقارير: إذا لم يقدم المصدر أيًّا من التقارير المنصوص عليها في المادة 45، وهي التقارير الربع سنوية والسنوية (المدققة) التي يجب على المصدر الذي يطرح أوراقًا للجمهور أو له أوراق متداولة في السوق تقديمها للهيئة.
ويلاحظ أن الإغفال وحده قد يكون سببًا للرفض إذا كانت المعلومات المغفلة جوهرية وتجعل النشرة مضللة. وتوجب المادة 43 على الهيئة بعد مراجعة النشرة إعلان قبولها أو رفضها.
وعلى الشركة التي تستعد للطرح أن تراجع نشرتها في ضوء هذه الحالات، ويحسن أن تستعين بمحامٍ متخصص في الأوراق المالية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
- Article 42
تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إ
- Article 45
توجب المادة على المصدر تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية مدققة للهيئة بمحتوى محدد، وتعد بعض بياناتها سرية يحظر إفشاؤها قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها.
أ - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة
More articles on Offering Prospectus and Offering Securities
- Article 40
تمنع المادة عرض الأوراق المالية قبل تقديم نشرة الإصدار للهيئة ونشرها ودفع العمولات، وتجيز للهيئة الإعفاء من بعض المتطلبات، وتحدد طرق العرض.
أ - يتم نشر محتويات نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام أو أي أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها
- Article 41
تحظر المادة على المصدر وتابعه ومتعهد التغطية بيع أوراق المصدر قبل اعتماد الهيئة لنشرة الإصدار وسريانها، وتشترط إرسال النشرة المعتمدة للمشتري قبل البيع.
لا يجوز للمصدر أو تابع المصدر أو متعهد التغطية أن يبيع أوراقًا مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن تعتمد نشرة الإصدار من الهيئة ويبدأ سريان مفعولها، ويشترط أن ترسل
- Article 42
تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إ
- Article 43
توجب المادة على الهيئة إعلان قبول نشرة الإصدار أو رفضها مع جواز تحديد مدة نفاذها، وتلزم المصدر بإخطارها خطيًّا بأي تغيير مؤثر ونشر بيان صحفي.
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.
- Article 48
تخوّل المادة هيئة السوق المالية تحديد نماذج الإفصاح وتعليماته، وتعفيها من المسؤولية عن نقص الوثائق المودعة لديها أو تضليلها، وتحمّل ناشر الإعلان أخطاء النشر.
أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة
- Article 55Amended by M/16
تمنح المادة مشتري الورقة المالية حق التعويض إذا تضمنت نشرة الإصدار المعتمدة بيانات جوهرية غير صحيحة أو أغفلت حقائق جوهرية، وتحدد المسؤولين ووسائل دفع المسؤولية وطريقة حساب التعويض.
أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

