قانون

المادة 22 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الثانية والعشرون · الفصل الرابع: الإدارة العامة للتحريات المالية

تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، مع الحصول على تعهد بقصر استخدام المعلومات على غرض طلبها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم -وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقاً أو ترتيباً لتسهيل تبادل المعلومات معها.

2- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تقديم معلومات وفقاً لهذه المادة إلى جهة أجنبية نظيرة، أن تحصل منها على إقرار أو تعهّد ملائم بأنّ تلك المعلومات لن تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة الإدارة العامة للتحريات المالية لاستخدام المعلومات لغرض آخر.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام مكافحة غسل الأموال

هل تتبادل السعودية معلومات غسل الأموال مع دول أخرى؟

نعم، للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أي معلومة متصلة بعملها أو تطلبها منها.

هل يجوز للجهة الأجنبية استخدام المعلومات لأي غرض؟

لا، يجب الحصول منها على تعهد بأن المعلومات لن تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم توافق الإدارة على استخدامها لغرض آخر.

مواد أخرى عن الإدارة العامة للتحريات المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.