المادة 46 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السادسة والأربعون · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة بالسجن من 3 إلى 10 سنوات من أعاق التحقيق أو المحاكمة، أو قاوم أو اعتدى أو هدد بالاعتداء على القائمين على تطبيق النظام أو أقاربهم أو ممتلكاتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أعاق سير التحقيق أو المحاكمة، أو قاوم أو اعتدى أو هدد بالاعتداء على أحد القائمين على تطبيق أحكام النظام، أو على أحد أقاربه أو ممتلكاته.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة سير العدالة في قضايا الإرهاب ومن يعملون على تطبيق النظام. فهي تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
- إعاقة سير التحقيق أو المحاكمة.
- مقاومة أحد القائمين على تطبيق أحكام النظام.
- الاعتداء عليه أو التهديد بالاعتداء عليه.
- الاعتداء أو التهديد بالاعتداء على أحد أقاربه أو ممتلكاته.
ويلاحظ أن الحماية لا تقتصر على الشخص القائم على تطبيق النظام نفسه، بل تمتد إلى أقاربه وممتلكاته، لأن التهديد قد يوجه إليهم للضغط عليه. كما أن مجرد التهديد بالاعتداء يكفي، ولا يشترط وقوع الاعتداء فعلًا.
ولم تحدد المادة بالاسم فئات «القائمين على تطبيق أحكام النظام»، فهي عبارة عامة. ولم يرد في نص المادة شرط أن يكون الفعل تنفيذًا لجريمة إرهابية؛ إذ يكفي أن يقع الفعل على سير التحقيق أو المحاكمة أو على أحد القائمين على تطبيق النظام.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 45 الخاصة باتخاذ أراضي المملكة محلًا للتخطيط لجريمة في الخارج، وقبل المادة 47 الخاصة بتمويل الإرهاب.
ولتقدير أي اتهام من هذا النوع يُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أرسل قريب لأحد المتهمين في قضية إرهاب رسائل تهديد إلى ابن المحقق في القضية، يطالب فيها بإيقاف التحقيق. فإذا ثبت ذلك، فإن تهديد أحد أقارب القائم على تطبيق النظام يدخل في هذه المادة، ويُعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما عقوبة إعاقة التحقيق في قضايا الإرهاب؟
السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات لمن أعاق سير التحقيق أو المحاكمة.
هل يعاقب من هدد أقارب المحقق أو القاضي؟
نعم، تشمل المادة الاعتداء أو التهديد بالاعتداء على أحد أقارب القائمين على تطبيق النظام أو على ممتلكاته.
هل يشترط وقوع الاعتداء فعلًا؟
لا، فالتهديد بالاعتداء يعاقب عليه بالعقوبة نفسها، وكذلك المقاومة.
مواد أخرى عن عقوبات الأعمال الإرهابية
- المادة 31
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة كل من حمل سلاحًا أو متفجرات تنفيذًا لجريمة إرهابية.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية.
- المادة 36
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من خصص مكانًا للتدريب أو درّب أو تدرب أو موّل التدريب على الأسلحة والتزوير والقتال لارتكاب جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام- بأحد الأفعال الآتية: 1- خصص مكاناً لل
- المادة 37
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة من أمدّ كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أمدهم بمستندات صحيحة أو مزورة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كياناً إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو
- المادة 38
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من أمد كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بوسيلة اتصال أو معلومة أو مأوى أو نقل أو أي تسهيل يعينه على أغراضه.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدَّ كياناً إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال, أو قدم إلى أي من
- المادة 39
تعاقب المادة بالسجن من 15 إلى 25 سنة من هرّب أو صنع أو حاز أو نقل أسلحة أو متفجرات أو مواد خطرة أو موادها الأولية بقصد استخدامها في جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرَّب أيًّا من الأسلحة، أو الذخائر، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميـائي
- المادة 40
تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

