المادة 42 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثانية والأربعون · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة بالسجن من 8 إلى 15 سنة من أتلف أو عطّل أو عرّض للخطر المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو وسائل النقل أو منشآت الملاحة تنفيذًا لجريمة إرهابية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كـل من أتلف -تنفيذاً لجريمة إرهابية- أي من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو أي وسيلة من وسائل النقل، أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية، أو المنصات المثبتة في قعر البحر، أو عرَّضها للخطر، أو عطّلها، أو عرقل الخدمات فيها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة المرافق والمنشآت من الأعمال الإرهابية، فتعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 8 سنوات ولا تزيد على 15 سنة كل من قام، تنفيذًا لجريمة إرهابية، بأي من الأفعال الآتية:
- إتلاف المنشأة.
- تعريضها للخطر.
- تعطيلها.
- عرقلة الخدمات فيها.
وتشمل الحماية:
- المرافق والأملاك العامة أو الخاصة.
- أي وسيلة من وسائل النقل.
- منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية.
- المنصات المثبتة في قعر البحر.
وتعرّف المادة الأولى المرافق والأملاك العامة والخاصة بأنها العقارات والمنقولات والمنشآت التي تملكها الدولة أو الأشخاص ذوو الصفة المعنوية العامة أو المخصصة لمصلحة عامة، والنشاطات التي تقدمها لأغراض النفع العام، وتشمل أيضًا العقارات والمنقولات والمنشآت العائدة للأفراد أو الأشخاص ذوي الصفة المعنوية الخاصة. فالحماية لا تقتصر على الممتلكات الحكومية.
ويلاحظ أن المادة لا تشترط وقوع إتلاف فعلي، فمجرد تعريض المنشأة للخطر أو عرقلة خدماتها يكفي متى كان تنفيذًا لجريمة إرهابية. وتأتي المادة بعد المادة 41 الخاصة باختطاف وسائل النقل العام، وقبل المادة 43 الخاصة باستخدام المواقع والبرامج الإلكترونية في جرائم النظام.
ولتقدير أي اتهام من هذا النوع يُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
عطّل شخص أنظمة التشغيل في محطة لتوزيع الكهرباء بقصد إثارة الذعر بين الناس وزعزعة الأمن ضمن مخطط لكيان إرهابي، فانقطعت الخدمة عن حي سكني. فإذا ثبت ذلك، يُعاقب بالسجن من 8 إلى 15 سنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما عقوبة تخريب المرافق العامة لغرض إرهابي؟
السجن مدة لا تقل عن 8 سنوات ولا تزيد على 15 سنة لمن أتلف المرافق أو عرضها للخطر أو عطلها أو عرقل الخدمات فيها تنفيذًا لجريمة إرهابية.
هل تشمل المادة الممتلكات الخاصة؟
نعم، النص يذكر المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، والمادة الأولى تشمل في تعريفها ما يعود للأفراد والأشخاص ذوي الصفة المعنوية الخاصة.
هل يشترط حدوث تلف فعلي؟
لا، فالمادة تعاقب أيضًا على تعريض المنشأة للخطر أو تعطيلها أو عرقلة الخدمات فيها.
مواد أخرى عن عقوبات الأعمال الإرهابية
- المادة 31
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة كل من حمل سلاحًا أو متفجرات تنفيذًا لجريمة إرهابية.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية.
- المادة 36
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من خصص مكانًا للتدريب أو درّب أو تدرب أو موّل التدريب على الأسلحة والتزوير والقتال لارتكاب جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام- بأحد الأفعال الآتية: 1- خصص مكاناً لل
- المادة 37
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة من أمدّ كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أمدهم بمستندات صحيحة أو مزورة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كياناً إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو
- المادة 38
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من أمد كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بوسيلة اتصال أو معلومة أو مأوى أو نقل أو أي تسهيل يعينه على أغراضه.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدَّ كياناً إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال, أو قدم إلى أي من
- المادة 39
تعاقب المادة بالسجن من 15 إلى 25 سنة من هرّب أو صنع أو حاز أو نقل أسلحة أو متفجرات أو مواد خطرة أو موادها الأولية بقصد استخدامها في جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرَّب أيًّا من الأسلحة، أو الذخائر، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميـائي
- المادة 40
تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

