عقوبة ترويج المخدرات وحيازتها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي
السجن من خمس إلى خمس عشرة سنة والجلد والغرامة من ألف إلى خمسين ألف ريال لحيازة المخدرات أو بيعها أو نقلها بقصد الاتجار أو الترويج، وتشديدها في المساجد ودور التعليم أو مع الهيروين والكوكايين أو استغلال قاصر أو تهيئة مكان للتعاطي، والسجن من سنتين إلى خمس سنوات للحيازة لغير قصد الاتجار أو التعاطي.
مادتان
- المادة 38
تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 15 سنة والجلد والغرامة من حاز المخدرات أو باعها أو نقلها بقصد الاتجار أو الترويج، وتشدد العقوبة في حالات محددة.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو…
- المادة 39
تعاقب المادة بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات والجلد والغرامة من حاز المخدرات أو نقلها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير…