السلائف الكيميائية في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي
حظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول (3) أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو حيازتها إلا وفق اللائحة، وعقوبة مخالفة ذلك بالسجن حتى ستة أشهر والغرامة حتى ثلاثة آلاف ريال أو إحداهما.
مادتان
- المادة 36
تحظر المادة جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو حيازتها وغير ذلك، إلا وفق شروط اللائحة.
يحظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرفق لهذا النظام، أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، إلا وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة ، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك.
- المادة 48
تعاقب المادة من خالف حكم المادة 36 الخاصة بالسلائف الكيميائية بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 3,000 ريال، أو بإحداهما.
كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.