المادة 8 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثامنة
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو الإعداد أو الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام خارج أراضي المملكة، إذا كان قصد المتهمين تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم داخل المملكة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
كثير من عمليات تهريب المخدرات يُخطط لها ويُجهّز خارج المملكة، بينما يكون هدفها داخلها. لذلك ألزمت هذه المادة السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات وملاحقة المتهمين بأفعال ارتكبوها خارج أراضي المملكة، وهي:
- الاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية،
- المساعدة بالتدخل،
- التحريض،
- الإعداد،
- الشروع،
وذلك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة، وهي الأفعال المجرمة كالتهريب والجلب والحيازة والاتجار وغسل الأموال.
والشرط الأساسي هنا هو القصد: أن يكون قصد المتهمين تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم داخل المملكة. فالعبرة بالهدف من الفعل، لا بمكان ارتكابه. ولا تشترط المادة أن يكون المتهم سعوديًا، بخلاف المادة السابعة التي تخص المواطن السعودي الذي يرتكب الجريمة في الخارج.
وبذلك تسد المادة ثغرة قد يستغلها من يجهّز للجريمة من خارج الحدود، ظنًا أن وجوده في الخارج يبعده عن الملاحقة. ومن يواجه اتهامًا من هذا النوع يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
شخص مقيم في دولة مجاورة يتفق مع آخرين على إخفاء شحنة حبوب مخدرة في شاحنة متجهة إلى المملكة، ويتولى تجهيزها هناك. ولو لم يدخل المملكة بنفسه، تلزم المادة الثامنة السلطات السعودية بملاحقته، لأن قصده تسهيل ارتكاب الجريمة داخل المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يلاحق من خطط في الخارج لتهريب مخدرات إلى السعودية؟
نعم، إذا اشترك أو حرض أو ساعد أو أعد أو شرع في جريمة من جرائم المادة الثالثة وكان قصده تمهيد ارتكابها أو تسهيله داخل المملكة.
هل يشترط أن يكون المتهم سعوديًا؟
لم تشترط المادة الثامنة جنسية المتهم، بل ربطت الملاحقة بقصد تسهيل الجريمة داخل المملكة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط
- المادة 4
تحدد المادة الحالات التي يحق فيها للسلطات السعودية مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات وملاحقتهم، داخل المملكة وعلى السفن والطائرات.
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة
- المادة 5
تجيز المادة للسلطات السعودية طلب مساعدة دول أخرى لضبط تهريب المخدرات على سفينة في أعالي البحار يُعتقد أنها ترفع علم المملكة.
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديه
- المادة 6
تجعل المادة قواعد الاختصاص الواردة في المادتين الرابعة والسابعة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام.
تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية ا
- المادة 7
تلزم المادة السلطات بملاحقة ومعاقبة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة إحدى جرائم المادة الثالثة إذا كانت معاقبًا عليها هناك ولم يُلاحق أو يعاقب عليها.
1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظا
- المادة 9
تلزم المادة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، وبالالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بال
- المادة 10
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الجهة المختصة بطلبات المساعدة القانونية، وشكلها ومحتواها، وقبولها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.
تحدد اللائحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

