قانون

المادة 50 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الخمسون

تجيز المادة إلزام المتعاطي الذي يثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية بدلًا من عقوبة المادة 41، وتلزم المفرج عنه من المصحة بمراجعتها، مع تقرير إلى لجنة حالات الإدمان خلال 3 أشهر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز -بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام - إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدمانه، بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان. ويلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه، على أن يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريرا عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية، لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة، أو استمراره لمدة أخرى.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل يمكن علاج المتعاطي في عيادة نفسية بدلًا من سجنه؟

يجوز بدلًا من عقوبة المادة 41 إلزام المتعاطي الذي يثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية مخصصة لمساعدته على التخلص من الإدمان.

هل يلزم المدمن بالمتابعة بعد خروجه من المصحة؟

نعم، يلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه.

متى يرفع الطبيب تقريره إلى لجنة الإدمان؟

خلال 3 أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية، لتقرر اللجنة إيقاف المراجعة أو استمرارها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن علاج الإدمان

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.