المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثانية والأربعون
تمنع المادة إقامة الدعوى على المتعاطي أو المدمن إذا تقدم هو أو أحد أقاربه طالبًا علاجه مع تسليم ما بحوزته، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.
2- يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية :
أ - ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاما.
ب - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا.
ج - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.
د - ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة بابين لتجنيب المتعاطي الملاحقة الجزائية:
الباب الأول: طلب العلاج (الفقرة 1)
لا تقام الدعوى بسبب تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو استعمالها أو إدمانها على من ارتكب ذلك، إذا تقدم بنفسه، أو تقدم أحد أصوله (كالأب والأم) أو فروعه (كالأبناء) أو زوجه أو أحد أقاربه، طالبًا علاجه. ويشترط لذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت، أو الإرشاد إلى مكانها.
الباب الثاني: حفظ التحقيق في المرة الأولى (الفقرة 2)
يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المخدرات أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت جميع الاعتبارات الآتية:
- ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عامًا.
- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعًا.
- ألا تقترن بحادث مروري نتجت عنه وفيات ورتّب في ذمته حقوقًا خاصة.
- ألا يكون قد صدر منه عند ضبطه أي مقاومة شديدة تحدث ضررًا لسلطة القبض أو غيرهم.
والفرق بين البابين أن الأول قاعدة ملزمة متى تحقق شرطها («لا تقام الدعوى»)، أما الثاني فجوازي («يجوز»)، فلا يُعد حقًا تلقائيًا للمتهم.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 41 التي تعاقب على التعاطي بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين، وقبل المادة 43 التي تجيز إيداع المدمن إحدى المصحات المخصصة بدلًا من إيقاع العقوبة عليه، على أن تحدد اللائحة حالات ذلك والجهة التي تأمر به وشروط الإفراج.
ومن يرغب في التقدم لعلاج نفسه أو أحد أقاربه ويريد معرفة الإجراءات والضمانات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تلاحظ أم في مكة المكرمة أن ابنها البالغ 19 عامًا يتعاطى المخدرات، فتتقدم طالبة علاجه، ويسلّم ابنها ما بحوزته من حبوب. بموجب الفقرة 1 من المادة 42 لا تقام عليه الدعوى بسبب التعاطي، لأن طلب العلاج قُدّم من أحد أصوله مع تسليم ما بحوزته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يُعاقب المدمن إذا سلّم نفسه طالبًا العلاج؟
لا تقام عليه الدعوى بسبب التعاطي أو الإدمان إذا تقدم بنفسه طالبًا علاجه، بشرط تسليم ما بحوزته من مخدرات إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.
هل يمكن لأهل المدمن طلب علاجه دون أن يُسجن؟
نعم، يشمل الحكم تقدم أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبًا علاجه، مع شرط تسليم المواد أو الإرشاد إلى مكانها.
متى يجوز حفظ قضية التعاطي في المرة الأولى؟
إذا لم يتجاوز عمر المتهم 20 عامًا، ولم تقترن الجريمة بجريمة جنائية أو بحادث مروري نتجت عنه وفيات، ولم يقاوم مقاومة شديدة عند ضبطه.
مواد أخرى عن علاج الإدمان
- المادة 43
تجيز المادة الأمر بإيداع المدمن إحدى المصحات المخصصة بدلًا من إيقاع العقوبة عليه بسبب التعاطي، وتحيل إلى اللائحة تحديد الحالات والجهة الآمرة وشروط الإفراج.
يجوز -بدلا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات ا
- المادة 44
تنص المادة على تكوين لجنة النظر في حالات الإدمان بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد مهماتها وعضويتها وإجراءات عملها.
تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.
- المادة 45
تقرر المادة أن المودع في المصحة إذا ارتكب أثناء علاجه أيًا من جرائم هذا النظام، تنفذ عليه عقوبة السجن المحكوم بها بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة.
إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المص
- المادة 50
تجيز المادة إلزام المتعاطي الذي يثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية بدلًا من عقوبة المادة 41، وتلزم المفرج عنه من المصحة بمراجعتها، مع تقرير إلى لجنة حالات الإدمان خلال 3 أشهر.
يجوز -بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام - إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدم
- المادة 51
توجب المادة علاج المدمن بسرية تامة والتكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، وتعاقب من يفشي ذلك من المعنيين بالسجن حتى 3 أشهر أو بغرامة حتى 30,000 ريال.
يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

