قانون

المادة 35 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الخامسة الثلاثون

تمنع المادة غير المرخص له من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بوصفة طبيب مرخص، وتحظر التنازل عنها، وتوجب إعادة غير المستعمل منها أو ما بحوزة المتوفى إلى مصدره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام. ولا يجوز له التنازل عن الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية التي حصل عليها بقصد العلاج بأي صورة كانت ولأي شخص كان. وعليه إعادة ما صرف له أو ما تبقى منه إلى مصدره عند عدم استعماله.

2- في حالة وفاة من صرفت له أدوية مخدرة يجب على من بحوزته تلك الأدوية إعادتها إلى مصدرها.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل يجوز لي حمل دواء مخدر بدون وصفة طبية؟

لا يجوز لغير المرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له وفق النظام.

هل يمكنني إعطاء دوائي المخدر لصديق أو قريب؟

لا، تمنع المادة 35 التنازل عن هذه الأدوية التي حصلت عليها بقصد العلاج بأي صورة كانت ولأي شخص كان.

ماذا أفعل بالأدوية المخدرة المتبقية بعد انتهاء العلاج؟

يجب إعادة ما صُرف أو ما تبقى منه إلى مصدره عند عدم استعماله.

ماذا يحدث لأدوية المتوفى المخدرة؟

يجب على من بحوزته تلك الأدوية إعادتها إلى مصدرها.

مواد أخرى عن صرف الأدوية المخدرة بوصفة طبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.