قانون

المادة 33 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثالثة والثلاثون

ترخص المادة للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وللمسعفين المتخصصين حيازة بعض الأدوية الإسعافية وإعطاءها في الحالات الإسعافية فقط، وفق اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .

2- للمسعفين المتخصصين حيازة وإعطاء بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية فقط، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل يجوز للطبيب صرف أدوية مخدرة من عيادته الخاصة؟

نعم، ترخص المادة 33 للأطباء بحيازة هذه الأدوية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

هل يحق للمسعف إعطاء دواء يحتوي على مادة مخدرة؟

يجوز للمسعفين المتخصصين حيازة بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وإعطاؤها في الحالات الإسعافية فقط، وفق ضوابط اللائحة.

هل يستطيع المسعف وصف هذه الأدوية للمريض لاستعمالها لاحقًا؟

النص يمنح المسعف الحيازة والإعطاء في الحالات الإسعافية فقط، ولا يذكر له صلاحية الوصف.

مواد أخرى عن صرف الأدوية المخدرة بوصفة طبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.