المادة 33 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثالثة والثلاثون
ترخص المادة للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وللمسعفين المتخصصين حيازة بعض الأدوية الإسعافية وإعطاءها في الحالات الإسعافية فقط، وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
2- للمسعفين المتخصصين حيازة وإعطاء بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية فقط، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة فئتين من العاملين في المجال الصحي أجاز لهم النظام التعامل مع الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية، وكلاهما مقيد بضوابط اللائحة التنفيذية:
- الأطباء: يرخص لهم بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية، ووصفها، وصرفها من عياداتهم الخاصة.
- المسعفون المتخصصون: لهم حيازة بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وإعطاؤها، وذلك في الحالات الإسعافية فقط.
والفرق بين الفئتين واضح في النص: فالطبيب يجمع بين الحيازة والوصف والصرف، أما المسعف فصلاحيته محصورة في الحيازة والإعطاء، ولبعض الأدوية الإسعافية لا كلها، وفي الحالات الإسعافية دون غيرها. ولم تذكر المادة تفاصيل هذه الضوابط، بل تركتها للائحة.
وترتبط هذه المادة بما حولها: فـالمادة 32 تلزم المؤسسات العلاجية بمراجعة إجراءات وصف هذه الأدوية وصرفها من وقت إلى آخر وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف تجاوز، والمادة 34 تضع قيدًا على الطبيب نفسه، إذ تحظر عليه أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأي كمية كانت.
فالترخيص هنا ترخيص مهني لغرض علاجي، ولا يعني حرية مطلقة في التعامل مع هذه الأدوية. ومن يحتاج إلى معرفة حدود هذه الصلاحيات في حالة معينة يمكنه الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.
مثال عملي
يصل فريق إسعاف إلى موقع حادث مروري على طريق الدمام، ويعاني أحد المصابين من ألم شديد. يعطيه المسعف المتخصص دواءً إسعافيًا يحتوي على مادة مخدرة مما يُسمح له بحيازته، لأن الحالة إسعافية، وهو ما تجيزه المادة 33 وفق ضوابط اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يجوز للطبيب صرف أدوية مخدرة من عيادته الخاصة؟
نعم، ترخص المادة 33 للأطباء بحيازة هذه الأدوية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
هل يحق للمسعف إعطاء دواء يحتوي على مادة مخدرة؟
يجوز للمسعفين المتخصصين حيازة بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وإعطاؤها في الحالات الإسعافية فقط، وفق ضوابط اللائحة.
هل يستطيع المسعف وصف هذه الأدوية للمريض لاستعمالها لاحقًا؟
النص يمنح المسعف الحيازة والإعطاء في الحالات الإسعافية فقط، ولا يذكر له صلاحية الوصف.
مواد أخرى عن صرف الأدوية المخدرة بوصفة طبية
- المادة 29
تمنع المادة الصيدلي من صرف الأدوية التي تحددها وزارة الصحة وتحتوي على مواد مخدرة إلا بوصفة معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان مرخص في المملكة.
لا يجوز للصيدلي صرف أدوية -تحددها وزارة الصحة - تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص له
- المادة 30
توجب المادة حفظ وصفة الأدوية المخدرة في الصيدلية بعد صرفها، مع تسجيل تاريخ الصرف ورقم قيدها بسجل الوصفات وختمها بخاتم الصيدلية، وتحيل مدة الحفظ إلى اللائحة.
تحفظ الوصفة الطبية الخاصة بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرف محتوياتها في الصيدلية، ويسجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية، وتختم بخاتم الصيدلي
- المادة 31
تلزم المادة الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول بتسجيل كل ما يرد إلى الصيدلية وما يُصرف منها من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في سجلات خاصة وفق اللائحة.
يجب على الصيدلي أو فني الصيدلية المسئول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما
- المادة 32
توجب المادة على كل مؤسسة علاجية مراجعة إجراءات وصف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وصرفها دوريًا، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز.
على كل مؤسسة علاجية أن تراجع من وقت إلى آخر إجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها، للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية
- المادة 34
تحظر المادة على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، مهما كانت الكمية.
يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأي كمية كانت.
- المادة 35
تمنع المادة غير المرخص له من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بوصفة طبيب مرخص، وتحظر التنازل عنها، وتوجب إعادة غير المستعمل منها أو ما بحوزة المتوفى إلى مصدره.
1- لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام. ولا يجوز له التنازل عن الأدوية المخدرة أو ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

