قانون

المادة 11 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الحادية عشر

تجيز المادة للسلطات السماح بدخول شحنة مخدرات أو مرورها أو خروجها تحت المراقبة وبالتنسيق مع دول أخرى لكشف المهربين والقبض عليهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة ، أو المؤثرات العقلية ، أو مواد حلت محلها، بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم. ويشمل ذلك ما يأتي:

أ - الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير.

ب - الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على أن يستبدل ب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المتفق على عبورها مواد شبيهة خشية تسربها أثناء نقلها، ويراعى في ذلك -عند الضرورة- الاتفاق على الأمور المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب.

2 - تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ما هو التسليم المراقب في قضايا المخدرات؟

هو السماح لشحنة مخدرات أو مواد حلت محلها بالدخول أو المرور أو الخروج تحت المراقبة وبالتنسيق مع الدول المعنية لكشف المتورطين والقبض عليهم.

هل يجوز استبدال المخدرات في الشحنة بمواد أخرى؟

نعم، أجازت المادة الاتفاق مع الدول الأخرى على استبدالها بمواد شبيهة خشية تسربها أثناء النقل.

هل يوجد قرار عام بالتسليم المراقب؟

لا، نصت الفقرة (2) على أن قرارات التسليم المراقب تتخذ في كل حالة على حدة.

مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.