من في حكم الموظف العام في نظام مكافحة الرشوة السعودي
من يُعدّ في حكم الموظف العام كالعاملين لدى الدولة والمحكم والخبير المعين والمكلف بمهمة والعاملين في شركات المرافق العامة والمساهمة والمصارف وأعضاء مجالس إدارتها وموظفي الجمعيات الأهلية والموظف العمومي الأجنبي (المادة الثامنة)، ومعنى الوعد أو العطية بأنه كل فائدة أو ميزة مادية أو غير مادية (المادة الثانية عشرة)، وحلول النظام محل نظام 1382هـ وموعد العمل به.
4 مواد
- المادة 8عُدّلت بموجب م/38
توسّع المادة مفهوم الموظف العام في تطبيق نظام مكافحة الرشوة ليشمل فئات عدة، منها موظفو الشركات المساهمة والبنوك والجمعيات الأهلية والموظف العمومي الأجنبي.
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. 2 - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي . 3 - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة. 4 - كل من يعمل…
- المادة 12
توسّع المادة معنى الوعد أو العطية في جرائم الرشوة ليشمل كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، مادية كانت أو غير مادية، أيًا كان نوعها أو اسمها.
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.
- المادة 22
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7 / 3 / 1382 هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 23
تنص المادة على نشر نظام مكافحة الرشوة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره