قانون

عقوبة التستر التجاري في نظام مكافحة التستر السعودي

عقوبة جرائم التستر بالسجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال أو إحداهما ومعايير تقديرها، ومضاعفتها عند العود خلال ثلاث سنوات، وتخفيفها لمن يقدم دليلًا، والإعفاء لمن يبلغ قبل اكتشاف الجريمة دون إعفاء من الزكاة والضرائب.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام مكافحة التستر