قانون

الآثار المترتبة على الإدانة بالتستر في نظام مكافحة التستر السعودي

مصادرة المتحصلات أو ما يعادل قيمتها وإبطال التصرفات المؤثرة في استردادها، ونشر ملخص الحكم، وإبعاد غير السعودي المدان ومنعه من الدخول، وحل المنشأة وشطب السجل التجاري ومنع المدان من النشاط خمس سنوات، واستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم بالتضامن.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام مكافحة التستر