التأمين التعاوني ونطاق النظام في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي
قصر التأمين في المملكة على شركات مسجلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحديد اللائحة لعمليات التأمين الخاضعة للنظام وأنواع التأمين التي تمارسها كل شركة، وسريان نظام الشركات فيما لم يرد فيه نص، وإصدار اللائحة التنفيذية وموعد العمل بالنظام.
5 مواد
- المادة 1
تقصر المادة التأمين في المملكة على شركات تأمين مسجلة فيها تعمل بأسلوب التأمين التعاوني وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 17 / 4 / 1405 هـ وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
- المادة 4
تجعل المادة اللائحة التنفيذية تحدد عمليات التأمين الخاضعة للنظام، وتجعل كل شركة تأمين تحدد أنواع التأمين التي ستمارسها.
تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام ، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها .
- المادة 23
تجعل المادة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بقرار من وزير المالية، ونشرها خلال 60 يومًا من نشر النظام، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية ، ويتم نشرها خلال ستين يومًا من تاريخ نشر هذا النظام ، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام .
- المادة 24
تقرر المادة سريان نظام الشركات على كل ما لم يرد فيه نص خاص في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بالقدر الذي يتفق وطبيعة شركات التأمين ومع مراعاة المادة الأولى.
مع مراعاة ما ورد في المادة ( الأولى ) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات .
- المادة 25
تقضي المادة بنشر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره .