أولوية حقوق الضمان في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي
إيقاع أكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها، وترتيب الأولوية بين المضمون لهم بحسب النفاذ والإشهار وأسبقية تاريخ الإشهار أو الحيازة أو الإنشاء، وتقدم حقوق الضمان النافذة على الديون الأخرى بما فيها حقوق العمال والمستحقات الحكومية، والتنازل كتابة عن مرتبة الأولوية.
4 مواد
- المادة 19
تجيز المادة إيقاع أكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها، وترتب الأولوية بين المضمون لهم بحسب النفاذ والإشهار وأسبقية تاريخ الإشهار أو الحيازة أو الإنشاء.
1- للضامن إيقاع أكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها. 2- ترتب الأولوية حقاً للمضمون له بالتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء الالتزام المضمون من الضمانة، وتكون الأولوية بين المضمون لهم وفقا للآتي: أ- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير أولوية على غيره من حقوق الضمان. ب- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير…
- المادة 20
تقرر المادة تقدم حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير في أولوية السداد على الديون الأخرى، بما فيها حقوق العمال والمستحقات الحكومية.
تتقدم حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير في أولوية السداد على الديون الأخرى بما فيها حقوق العمال والمستحقات الحكومية.
- المادة 21
تجيز المادة للمضمون له أن يتنازل كتابةً عن مرتبة أولوية حق ضمانه دون المساس بحقوق الضمان الأخرى، ويكون التنازل نافذًا في مواجهة الغير دون حاجة إلى إشهار.
للمضمون له التنازل كتابةً عن مرتبة الأولوية المقررة لحق الضمان العائد له دون المساس بحقوق الضمان الأخرى، ويكون هذا التنازل نافذًا في مواجهة الغير دون حاجة إلى إشهاره.
- المادة 26
تحدد المادة ترتيب توزيع حصيلة التنفيذ إذا لم تكف، وتلزم المضمون له في التنفيذ غير القضائي برد الباقي للضامن، وتبقي النقص دينًا غير مضمون على المدين.
1- إذا كانت حصيلة التنفيذ على الضمانة لا تكفي للوفاء بالحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب الآتي: أ- نفقات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع. ب- نفقات التنفيذ على الضمانة. ج- ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان بحسب الأولويات وفقا لأحكام النظام. 2- يكون المضمون له -في التنفيذ غير القضائي-…