سداد ضريبة القيمة المضافة في نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي
مدد سداد الضريبة الصافية المستحقة وتغيير الفترة الضريبية، وتحصيل الجمارك للضريبة عند الاستيراد، وآلية السداد عند التوريد في المملكة من مورد غير مقيم، وغرامة عدم السداد بنسبة خمسة في المئة عن كل شهر أو جزء منه.
4 مواد
- المادة 27
تحيل المادة إلى اللائحة مدد سداد الضريبة الصافية، وتجيز تغيير الفترة الضريبية بطلب من الخاضع للضريبة أو إلزامه به بقرار مسبب، مع وجوب إبلاغه.
1 - تحدد اللائحة مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة. 2 - للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب يقدمه إلى الهيئة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. 3 - للهيئة - بقرار مسبب - إلزام الخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية. 4 - على الهيئة إبلاغ الخاضع…
- المادة 28
تجعل المادة تحصيل ضريبة الاستيراد من اختصاص مصلحة الجمارك العامة، وتجيز للهيئة السماح بتأجيل سدادها للسلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي مع وجوب التصريح عنها في الإقرار.
1 - تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، وتحويلها إلى الحساب الذي يُحدد بالاتفاق بين وزارة المالية والهيئة. 2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، للهيئة السماح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي، وفقاً…
- المادة 29
تحيل المادة إلى اللائحة آلية سداد الضريبة المستحقة عندما يقع مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة دون أن يكون المورد مقيمًا فيها.
تحدد اللائحة آلية سداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يقع فيها مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة دون أن يكون المورد مقيماً فيها.
- المادة 43
تعاقب المادة من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.