غرامات ضريبة الدخل في نظام ضريبة الدخل السعودي
غرامة عدم تقديم الإقرار 1% من الإيرادات بحد عشرين ألف ريال أو من 5% إلى 25% من الضريبة غير المسددة بحسب مدة التأخير، وغرامة التأخير 1% عن كل ثلاثين يومًا، وغرامة 25% من فرق الضريبة عند الغش أو تقديم معلومات غير حقيقية أو مستندات مزورة أو إخفاء الدفاتر، وملاحقة المحاسب القانوني، وإيقاع العقوبات بقرار المحافظ، وصلاحيات الوزير ونفاذ النظام.
7 مواد
- المادة 56
تجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة الدخل وفحصها وربطها وتحصيلها وإيقاع عقوباتها، على أن يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة.
أ - الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة بذلك
- المادة 76
تفرض المادة غرامة 1% من إجمالي الإيرادات بحد 20 ألف ريال على مخالفة أحكام الإقرار، وعند تأخر تقديمه غرامة من 5% إلى 25% من الضريبة غير المسددة إذا كانت أعلى.
أ - تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و) من المادة الستين من هذا النظام مقدارها واحد بالمائة (1%) من إجمالي إيراداته على ألا تتجاوز عشرين ألف (20.000) ريال . ب - في حالة عدم تقديم الإقرار في الوقت المحدد ، تفرض الغرامة الآتية عوضا عن الغرامة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت…
- المادة 77
تفرض المادة غرامة تأخير 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يومًا، وغرامة 25% من فرق الضريبة عند تقديم معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب.
أ - إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة (1%) من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير ، وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة ، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ…
- المادة 78
تمنح المادة المصلحة حق ملاحقة المحاسب القانوني قضائيًا إذا ثبت أنه قدم أو شهد على بيانات غير صحيحة تخالف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بقصد مساعدة المكلف على التهرب.
بما لا يتعارض مع نظام المحاسبين القانونيين ، للمصلحة الحق في ملاحقة أي محاسب قانوني قضائيا يثبت أنه قدم أو شهد على صحة بيانات غير صحيحة، وبما يشكل انتهاكا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بقصد مساعدة المكلف على التهرب من كل أو جزء من الضريبة .
- المادة 79
تحدد المادة صلاحيات وزير المالية في إصدار اللائحة والتعليمات، وتعديل مجموعات ونسب الاستهلاك، وإسقاط دين الضريبة والغرامات عند استحالة التحصيل، ومنح مكافآت للموظفين المتميزين.
للوزير الصلاحيات الآتية : أ - إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ب - إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ . ج - تعديل المجموعات ونسب الاستهلاك الواردة في المادة السابعة عشرة من هذا النظام. د - إسقاط دين الضريبة والغرامات متى توفرت أسباب استحالة تحصيلها ، وتحدد اللائحة…
- المادة 80
تنص المادة على نشر نظام ضريبة الدخل في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
أ - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
- المادة 57
تلزم المادة كل شخص خاضع لضريبة الدخل بتسجيل نشاطه قبل نهاية سنته المالية الأولى، وتستثني الخاضعين للاستقطاع النهائي فقط، وتفرض غرامة من 1000 إلى 10000 ريال.
أ - يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى . ب - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي فقط وفقا للمادة الثامنة والستين من هذا النظام . ج - تفرض غرامة لا تقل عن ألف (1000) ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف (10.000) ريال عن…