مراقبة الأسواق والتفتيش في نظام سلامة المنتجات السعودي
مراقبة الجهات المختصة للأسواق، ومهام الهيئة في الاستراتيجية الوطنية لسلامة المنتجات ومؤشر المطابقة، وصلاحيات المفتشين في دخول المنشآت والمستودعات وتحرير المحاضر وإغلاق مكان المخالفة والتحفظ على المنتجات وسحب العينات، وحظر إعاقة المفتش، ومكافآت المفتشين وسرية المعلومات.
7 مواد
- المادة 24
تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على الأسواق وفقًا للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح.
تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على الأسواق وفقاً للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح.
- المادة 25
تتولى الهيئة إعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، والتأكد من التزام المشغلين بالمتطلبات، والمحافظة على الحد الأدنى لمؤشر المطابقة.
تتولى الهيئة الآتي: 1- إعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وتحديثها دوريًّا؛ وفقًا للإجراءات النظامية. 2- التأكد من الالتزام بجميع المتطلبات المفروضة على المشغل الاقتصادي والمتطلبات الأساسية المطبقة على المنتجات الموضوعة والمعروضة في الأسواق. 3- المحافظة على الحد…
- المادة 26
يتولى مفتشون يعينهم المجلس ضبط مخالفات النظام واللوائح وإثباتها، ولهم دخول المنشآت وتفتيشها وتحرير المحاضر والإغلاق المؤقت والتحفظ على المنتجات والاطلاع على الوثائق وسحب العينات.
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح وإثباتها، ولهم في سبيل ذلك الآتي: 1- الدخول -في أي وقت- لمنشآت المشغل الاقتصادي وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها. 2- تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات. 3- استدعاء أطراف المخالفة، وسماع أقوالهم،…
- المادة 27
تُمنح مكافآت مالية لمفتشي النظام المنصوص عليهم في المادة 26 بقرار من المجلس بناءً على اقتراح المحافظ، وفقًا لما تحدده اللوائح.
تمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ مكافآت مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، وفقًا لما تحدده اللوائح.
- المادة 28
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
- المادة 29
يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله، ولا تمنع السرية الجهات المختصة من الإفصاح اللازم لمراقبة الأسواق أو منع خطر يهدد السلامة.
1- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله. 2- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة لضمان مراقبة فعالة للأسواق أو لمنع خطر يهدد سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.
- المادة 20
يحق للجهات المختصة الاستعانة بخدمات جهات تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة لإجراء تقويم المطابقة لمنتج محدد وفق النظام واللوائح.
يحق للجهات المختصة الاستعانة بخدمات جهات تقويم المطابقة على أن تكون مقبولة من الهيئة للقيام بإجراء تقويم المطابقة لمنتَج محدد وفقًا لأحكام النظام واللوائح.