تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

المادة السابعة

تشترط المادة لقبول المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج طلبًا مسببًا منه، وتوصية من جهة رقابية أو ضبط أو استدلال أو تحقيق أو من المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يقبل المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ القبول على ما يأتي:

1- طلب مُسبب من أي منهم بتوفير الحماية.

2- توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو من جهة التحقيق أو من المحكمة بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.

المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

كيف أطلب الحماية كشاهد؟

يلزم لقبولك في البرنامج تقديم طلب مسبب بتوفير الحماية، مع توصية من جهة رقابية أو جهة ضبط أو استدلال أو تحقيق أو من المحكمة.

هل يكفي طلبي وحده للقبول في برنامج الحماية؟

لا، يشترط النص أن يُبنى القبول على الطلب المسبب وعلى توصية من إحدى الجهات المذكورة.

مواد أخرى عن طلب الحماية وقبوله

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.