قانون

حقوق الطفل والرعاية البديلة في نظام حماية الطفل السعودي

أولوية الطفل في الحماية والرعاية والإغاثة، وحقه في الحماية من الإيذاء والإهمال، وحقه في الرعاية البديلة عبر الأسرة الحاضنة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية عند عدم توافر بيئة عائلية مناسبة، ومراعاة مصلحته والإسراع في الإجراءات المتخذة بشأنه.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام حماية الطفل