قانون

الطفل المعرض لخطر الانحراف في نظام حماية الطفل السعودي

حالات تعرض الطفل لخطر الانحراف كالتسول والخروج عن سلطة الأبوين والهرب من البيت أو المؤسسات والمبيت في أماكن غير معدة وارتياد الأماكن المشبوهة وأعمال الدعارة أو القمار أو المخدرات، ووجوب سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام حماية الطفل