قانون

حساب الضمان للمشروع العقاري في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي

إنشاء حساب ضمان مستقل لكل مشروع وعدم جواز الحجز عليه لدائني المطور، وإيداع التمويل فيه، والصرف بوثيقة يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وحد 20% للمصاريف غير الإنشائية، وسحب الفائض مع إبقاء 20%، واحتجاز 5% سنة بعد الانتهاء أو تقديم ضمان بنكي أو تأمين على العيوب الخفية.

6 مواد

موضوعات أخرى في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة