حقوق المصاب بالإيدز وعدم التمييز في نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي
حظر منع المصاب من حقوقه أو من متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه إلا إذا تعمد نقل العدوى، وحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضده أو يحط من كرامته أو يستغله، وحق ضحايا العدوى العمد أو الخطأ في طلب التعويض.
5 مواد
- المادة 8
تحظر المادة منع المصاب من حقوقه النظامية أو من متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
- المادة 11
تمنح المادة ضحايا الإصابة بفيروس الإيدز أو المرض بسبب عدوى متعمدة أو خاطئة حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة.
لضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ؛ التقدم بطلبٍ للتعويض عن ضرر الإصابة.
- المادة 21
تحظر المادة كل فعل أو امتناع يشكل تمييزًا ضد المصابين بالإيدز ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
يحظر كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
- المادة 4
تحظر المادة على أي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بالإيدز بسبب إصابته.
لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
- المادة 6
توجب المادة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، وتحظر إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها, ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.