تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة الرابعة عشرة

تجيز المادة للهيئة أخذ مقابل أتعاب عن إدارة الأوقاف التي لها ناظر غيرها، يحدده المجلس بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، بحد أقصى 10% من صافي الدخل السنوي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحصل الهيئة على مقابل أتعاب نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظرٌ غيرها وعُهد إليها إدارتها، ويحدد المجلس هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، على ألا تزيد نسبة المقابل على (10٪) من صافي الدخل السنوي لتلك الأوقاف.

المصدر الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

د.علي المسردي للمحاماة

شركة علي المسردي للمحاماة

الرياض — إشبيلية 4.5 (2) أتعاب الاستشارة من ‏500 ر.س.‏
الجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركاتالسب والقذف والتشهير+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

كم تأخذ هيئة الأوقاف مقابل إدارة الوقف؟

يحدد المجلس المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، على ألا يزيد على 10% من صافي الدخل السنوي للوقف.

هل تحسب نسبة الهيئة من إجمالي الدخل أم صافيه؟

النص يحدد السقف بنسبة من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تديرها الهيئة.

هل يُفرض مقابل الإدارة دون موافقة الناظر؟

النص يشترط أن يحدد المجلس المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر.

مواد أخرى عن نظارة الهيئة على الأوقاف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.