قانون

عقوبات مخالفة نظام المنافسة في نظام المنافسة السعودي

غرامة لا تتجاوز 10% من المبيعات السنوية أو عشرة ملايين ريال أو ثلاثة أضعاف المكاسب، وغرامة 5% أو خمسة ملايين لعرقلة الضبط، وغرامة مليوني ريال لسائر المخالفات ومليون لإفشاء الأسرار، ومضاعفتها عند العود، ونشر القرار، ومعايير تقدير الغرامة.

4 مواد

موضوعات أخرى في نظام المنافسة