قانون

التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي

عدم جواز التنازل عن العقد الحكومي إلا بموافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وعدم التعاقد من الباطن دون موافقة الجهة الحكومية، والدفع المباشر للمقاول من الباطن.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية