قانون

المادة 53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثالثة والخمسون · الفصل الخامس: فترة التوقف

تلزم المادة الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية وإعلانه بفترة توقف من 5 إلى 10 أيام عمل لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد، لتمكين المتنافسين من التظلم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

كم مدة فترة التوقف بعد الترسية؟

لا تقل عن 5 أيام عمل ولا تزيد على 10 أيام عمل.

هل يجوز توقيع العقد خلال فترة التوقف؟

لا، لا يجوز خلالها اعتماد الترسية ولا توقيع العقد.

ما الهدف من فترة التوقف؟

تمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية.

مواد أخرى عن فحص العروض والترسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.